ولا كذلك لو شهد واحد بالاقرار بألف، والآخر بألفين، فإنه يثبت الألف بهما، والآخر بانضمام اليمين.
ولو شهد بكل واحد شاهدان، ثبت ألف بشهادة الجميع، والألف الآخر بشهادة اثنين.
____________________
الإشارة تعود إلى الأمرين المختلفين، والفرض هنا اتحاد العين. وأما قوله: (ثبت الدرهمان) فالمراد به الدينار والدرهم، وثناهما باسم أحدهما أو باسم أخفهما، كالقمرين والعمرين.
قوله: (لو شهد أحدهما أنه باعه... إلخ).
إثبات التعارض بين الشاهدين باعتبار صورته، وإلا فالتعارض لا يتحقق إلا بين البينتين الكاملتين كما مر (1). ولو اقتصر على قوله: (لم يثبتا، وكان له المطالبة... إلخ) كما فعل غيره كان أثبت، لأنه لم يقم بكل واحد من البينتين إلا شاهد واحد، فلذلك لم يثبتا.
والفرق بين الاقرار والبيع - حيث يثبت القدر الأقل بهما، ويتوقف الزائد على اليمين في الاقرار دون البيع -: أن الاقرار ليس سببا في ثبوت الحق في ذمته، بل كاشف عن سبقه، فجاز تعدده، ولم يناف أحد الاقرارين الآخر، بخلاف البيع، فإنه سبب لثبوت الحق، ولم يقم بكل واحد من السببين بينة كاملة.
قوله: (لو شهد أحدهما أنه باعه... إلخ).
إثبات التعارض بين الشاهدين باعتبار صورته، وإلا فالتعارض لا يتحقق إلا بين البينتين الكاملتين كما مر (1). ولو اقتصر على قوله: (لم يثبتا، وكان له المطالبة... إلخ) كما فعل غيره كان أثبت، لأنه لم يقم بكل واحد من البينتين إلا شاهد واحد، فلذلك لم يثبتا.
والفرق بين الاقرار والبيع - حيث يثبت القدر الأقل بهما، ويتوقف الزائد على اليمين في الاقرار دون البيع -: أن الاقرار ليس سببا في ثبوت الحق في ذمته، بل كاشف عن سبقه، فجاز تعدده، ولم يناف أحد الاقرارين الآخر، بخلاف البيع، فإنه سبب لثبوت الحق، ولم يقم بكل واحد من السببين بينة كاملة.