أما لو قال: ولدتك أمك من الزنا، فهو قذف للأم. وهنا الاحتمال أضعف. ولعل الأشبه عندي التوقف، لتطرق الاحتمال وإن ضعف.
ولو قال: يا زوج الزانية، فالحد للزوجة. وكذا لو قال: يا أبا الزانية، أو يا أخا الزانية، فالحد لمن نسب إليها الزنا دون المواجه.
____________________
ثم على تقدير كون القذف للأبوين أو لأحدهما دون المواجه يعزر للمواجه زيادة على الحد، لايذائه المحرم بمواجهته بالقذف وإن كان متعلقه غيره.
قوله: (ولو قال: ولدت من الزنا... إلخ).
هنا مسألتان:
الأولى: إذا قال لغيره: ولدت من الزنا، ففي وجوب الحد بذلك وجهان:
أحدهما - وهو الأشهر -: ثبوته، لتصريحه بتولده من الزنا، فيكون قذفا صريحا يثبت به الحد. لكن يقع الاشتباه في متعلقه وهو مستحق الحد، فذهب الشيخان (1) والقاضي (2) والمصنف في النكت (3) وجماعة (4) إلى أنه الأم، لاختصاصها بالولادة ظاهرا، وقد عدى الولادة إلى الزنا بحرف الجر، ومقتضاه نسبة الأم إلى الزنا، لأنه على هذا التقدير يكون ولادتها له عن زنا. ولأنه الظاهر عرفا، والحقيقة العرفية أولى من اللغوية.
قوله: (ولو قال: ولدت من الزنا... إلخ).
هنا مسألتان:
الأولى: إذا قال لغيره: ولدت من الزنا، ففي وجوب الحد بذلك وجهان:
أحدهما - وهو الأشهر -: ثبوته، لتصريحه بتولده من الزنا، فيكون قذفا صريحا يثبت به الحد. لكن يقع الاشتباه في متعلقه وهو مستحق الحد، فذهب الشيخان (1) والقاضي (2) والمصنف في النكت (3) وجماعة (4) إلى أنه الأم، لاختصاصها بالولادة ظاهرا، وقد عدى الولادة إلى الزنا بحرف الجر، ومقتضاه نسبة الأم إلى الزنا، لأنه على هذا التقدير يكون ولادتها له عن زنا. ولأنه الظاهر عرفا، والحقيقة العرفية أولى من اللغوية.