ولو تعين الوقت، وهو متقدم على الشهادة، نقض. ولو كان بعد الشهادة، وقبل الحكم، لم ينقض.
____________________
والأظهر هنا الثاني، لأن البينة إذا نقص عددها زال حكمها، وصار الضمان متعلقا بالاتلاف، وقد استووا فيه.
قوله: (لو حكم فقامت... إلخ).
إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين ثم ثبت جرحهما بعد الحكم، فإن كانت الشهادة بالجرح مطلقة - أي: غير معينة (1) بوقت الجرح - لم ينقض الحكم، لاحتمال أن يكون الجرح متجددا عليه، فيستصحب حكم العدالة إلى أن يثبت المزيل.
وإن عين الجارح وقته وكان متقدما على الشهادة نقض، لظهور وقوع الحكم بشهادة فاسقين.
ولو كان وقت الجرح بين الشهادة والحكم لم ينقض، لأداء الشهادة حالة العدالة. وهذا يناسب ما ذكره سابقا (2) من أن الفسق المتجدد بعد أداء الشهادة وقبل الحكم لا يمنع من الحكم. وعلى ما اختاره المتأخرون من عدم جواز الحكم يتجه نقضه هنا، لوقوعه في حالة لم يكن الشاهدان عدلين.
ويحتمل عدم نقضه هنا مطلقا، لوقوعه حالة الحكم بعدالتهما ظاهرا، فوقع جامعا لشرائطه، فلا ينقض. وبهذا قطع العلامة في القواعد (3)، مع اختياره عدم
قوله: (لو حكم فقامت... إلخ).
إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين ثم ثبت جرحهما بعد الحكم، فإن كانت الشهادة بالجرح مطلقة - أي: غير معينة (1) بوقت الجرح - لم ينقض الحكم، لاحتمال أن يكون الجرح متجددا عليه، فيستصحب حكم العدالة إلى أن يثبت المزيل.
وإن عين الجارح وقته وكان متقدما على الشهادة نقض، لظهور وقوع الحكم بشهادة فاسقين.
ولو كان وقت الجرح بين الشهادة والحكم لم ينقض، لأداء الشهادة حالة العدالة. وهذا يناسب ما ذكره سابقا (2) من أن الفسق المتجدد بعد أداء الشهادة وقبل الحكم لا يمنع من الحكم. وعلى ما اختاره المتأخرون من عدم جواز الحكم يتجه نقضه هنا، لوقوعه في حالة لم يكن الشاهدان عدلين.
ويحتمل عدم نقضه هنا مطلقا، لوقوعه حالة الحكم بعدالتهما ظاهرا، فوقع جامعا لشرائطه، فلا ينقض. وبهذا قطع العلامة في القواعد (3)، مع اختياره عدم