تب أقبل شهادتك.
____________________
لمعنى حاصل في نفس الواقعة، ولا يلزم منه حصوله في غيرها.
ولو أعاد تلك الشهادة في مجلس آخر على وجهها ففي قبولها وجهان، من بقاء التهمة في الواقعة، واجتماع الشرائط في الشهادة الثانية. وهذا أجود.
وذهب بعض العامة (1) إلى أنه يصير بذلك مجروحا، وأن المبادرة غير جائزة.
واختلفوا في كونها من الصغائر أو الكبائر. وفرعوا عدم قبولها إذا أعادها - كالشهادة المردودة بعلة الفسق - على الثاني، وتقبل على الأول.
قوله: (المشهور بالفسق... إلخ).
التوبة المعتبرة تنقسم إلى ما هي بين العبد وبين الله تعالى، وهي التي يندفع بها إثم الذنب، وإلى توبة في الظاهر، وهي التي يتعلق بها عود (2) الشهادات والولايات.
فأما التوبة الأولى فهي أن يندم على ما مضى، ويترك فعله (3) في الحال، ويعزم على أن لا يعود إليه، ويكون الباعث على ترك القبيح قبحه.
ثم إن كانت المعصية لا يتعلق بها حق لله تعالى ولا للعباد، كالاستمتاع بما دون الوطء، فلا شئ عليه سوى ذلك.
وإن تعلق بها حق مالي، كمنع الزكاة وكالغصب والجنايات في أموال الناس، فيجب مع ذلك تبرئة الذمة منه، بأن يؤدي الزكاة، ويرد أموال الناس إن
ولو أعاد تلك الشهادة في مجلس آخر على وجهها ففي قبولها وجهان، من بقاء التهمة في الواقعة، واجتماع الشرائط في الشهادة الثانية. وهذا أجود.
وذهب بعض العامة (1) إلى أنه يصير بذلك مجروحا، وأن المبادرة غير جائزة.
واختلفوا في كونها من الصغائر أو الكبائر. وفرعوا عدم قبولها إذا أعادها - كالشهادة المردودة بعلة الفسق - على الثاني، وتقبل على الأول.
قوله: (المشهور بالفسق... إلخ).
التوبة المعتبرة تنقسم إلى ما هي بين العبد وبين الله تعالى، وهي التي يندفع بها إثم الذنب، وإلى توبة في الظاهر، وهي التي يتعلق بها عود (2) الشهادات والولايات.
فأما التوبة الأولى فهي أن يندم على ما مضى، ويترك فعله (3) في الحال، ويعزم على أن لا يعود إليه، ويكون الباعث على ترك القبيح قبحه.
ثم إن كانت المعصية لا يتعلق بها حق لله تعالى ولا للعباد، كالاستمتاع بما دون الوطء، فلا شئ عليه سوى ذلك.
وإن تعلق بها حق مالي، كمنع الزكاة وكالغصب والجنايات في أموال الناس، فيجب مع ذلك تبرئة الذمة منه، بأن يؤدي الزكاة، ويرد أموال الناس إن