____________________
والنسب، ويقبضه الأعمى، ولا يزال يضبطه حتى يشهد بما سمع منه عند الحاكم، فتقبل شهادته على القولين، لحصول العلم بالمشهود له وعليه.
وربما قيل باطراد المنع هنا، لأن التصوير المذكور فيه عسر وتدقيق، واللائق حسم الباب، كما أنا لا نقبل شهادة الفاسق على الاطلاق، وإن كان قد يغلب على ظننا صدقه في بعض الموارد.
ويضعف بانتفاء المانع في هذه الصورة قطعا، مع وجود المقتضي للقبول.
ودقة الفرض لا تدفع الحكم. وتشبيهه بالفاسق الذي يغلب على الظن صدقه فاسد، لوجود الفارق، وهو أن الفاسق منهي عن الركون إلى قوله مطلقا، لا باعتبار ظن صدقه وعدمه، بل من حيث كونه فاسقا، بخلاف الأعمى، فإن المانع من قبول شهادته عدم علمه بالمشهود عليه وله، لا من حيث هو أعمى، فإذا فرض العلم قبل.
قوله: (وتقبل شهادته... إلخ).
هذه الصورة أيضا مستثناة من شهادة الأعمى على الأقوال على القول بعدم قبولها، فإنه لو شهد عند الحاكم أعجمي لا يفهم كلامه، أو أقر عنده مقر والأعمى يعرف لغته، فترجمها للحاكم قبلت، لانتفاء المانع حينئذ، إذ الحاكم يعرف المشهود عليه وله، وإنما يشتبه عليه معنى اللفظ الواقع، فشهادة الأعمى بترجمته (1) لا تتوقف على البصر.
وربما قيل باطراد المنع هنا، لأن التصوير المذكور فيه عسر وتدقيق، واللائق حسم الباب، كما أنا لا نقبل شهادة الفاسق على الاطلاق، وإن كان قد يغلب على ظننا صدقه في بعض الموارد.
ويضعف بانتفاء المانع في هذه الصورة قطعا، مع وجود المقتضي للقبول.
ودقة الفرض لا تدفع الحكم. وتشبيهه بالفاسق الذي يغلب على الظن صدقه فاسد، لوجود الفارق، وهو أن الفاسق منهي عن الركون إلى قوله مطلقا، لا باعتبار ظن صدقه وعدمه، بل من حيث كونه فاسقا، بخلاف الأعمى، فإن المانع من قبول شهادته عدم علمه بالمشهود عليه وله، لا من حيث هو أعمى، فإذا فرض العلم قبل.
قوله: (وتقبل شهادته... إلخ).
هذه الصورة أيضا مستثناة من شهادة الأعمى على الأقوال على القول بعدم قبولها، فإنه لو شهد عند الحاكم أعجمي لا يفهم كلامه، أو أقر عنده مقر والأعمى يعرف لغته، فترجمها للحاكم قبلت، لانتفاء المانع حينئذ، إذ الحاكم يعرف المشهود عليه وله، وإنما يشتبه عليه معنى اللفظ الواقع، فشهادة الأعمى بترجمته (1) لا تتوقف على البصر.