وكذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد، لأنها محتملة. وكذا الشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف.
____________________
وعلى هذا فلا فائدة في الاحلاف بعد القرعة، لأن فائدته القضاء للآخر مع نكوله، وهو منفي هنا. وفي الرواية دلالة على نفي اليمين هنا.
ولا فرق في ثبوت الشركة في المال على تقديره بين كونه قابلا للقسمة وعدمه كالجوهرة، وإن كانت العبارة توهم اختصاص الحكم بما يقبل القسمة، لكنه تجوز بها في إمكان الشركة، ولو عبر بها كان أولى.
قوله: (والشهادة بقديم الملك... إلخ).
هنا مسائل:
الأولى: إذا تعارضت البينتان في الملك ولكن اختصت إحداهما بزيادة التأريخ، فالمشهور أنه مرجح، كما لو شهدت بينة أحدهما أنه ملكه في الحال، والأخرى أنه ملكه منذ سنة، أو شهدت بينة الأول أنه ملكه منذ سنة، وبينة الآخر أنه ملكه منذ سنتين.
ووجه تقديم متقدمة التأريخ: أنها تثبت الملك في وقت لا تعارضها البينة الأخرى فيه، وفي وقت تعارضها الأخرى، فتتساقطان في محل التعارض، ويثبت موجبها (1) فيما قبل محل التعارض، والأصل في الثابت دوامه.
وفي المسألة وجه آخر بعدم الترجيح بذلك، لأن مناط الشهادة الملك في الحال، وقد استويا فيه، فأشبه ما إذا كانتا مطلقتين أو مؤرختين بتأريخ واحد.
ولا فرق في ثبوت الشركة في المال على تقديره بين كونه قابلا للقسمة وعدمه كالجوهرة، وإن كانت العبارة توهم اختصاص الحكم بما يقبل القسمة، لكنه تجوز بها في إمكان الشركة، ولو عبر بها كان أولى.
قوله: (والشهادة بقديم الملك... إلخ).
هنا مسائل:
الأولى: إذا تعارضت البينتان في الملك ولكن اختصت إحداهما بزيادة التأريخ، فالمشهور أنه مرجح، كما لو شهدت بينة أحدهما أنه ملكه في الحال، والأخرى أنه ملكه منذ سنة، أو شهدت بينة الأول أنه ملكه منذ سنة، وبينة الآخر أنه ملكه منذ سنتين.
ووجه تقديم متقدمة التأريخ: أنها تثبت الملك في وقت لا تعارضها البينة الأخرى فيه، وفي وقت تعارضها الأخرى، فتتساقطان في محل التعارض، ويثبت موجبها (1) فيما قبل محل التعارض، والأصل في الثابت دوامه.
وفي المسألة وجه آخر بعدم الترجيح بذلك، لأن مناط الشهادة الملك في الحال، وقد استويا فيه، فأشبه ما إذا كانتا مطلقتين أو مؤرختين بتأريخ واحد.