____________________
شهادة النساء تقبل فيما لا يجوز للرجال النظر إليه (1).
ويؤيده ظاهر رواية ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام: (في امرأة أرضعت غلاما وجارية، قال: يعلم ذلك غيرها؟ قلت: لا، قال: لا تصدق إن لم يكن غيرها) (2). ومفهوم الشرط أنها تصدق حيث يعلم بذلك غيرها، لأن عدم الشرط يقتضي عدم المشروط وهو عدم التصديق، فيثبت نقيضه وهو التصديق.
وقال الشيخ في الخلاف (3) وموضع من المبسوط (4)، وابن إدريس (5)، ونجيب الدين يحيى بن سعيد (6)، والأكثر: إنه لا تقبل فيه شهادة النساء، لأصالة الإباحة. ولا يخفى ضعف الأصالة مع معارضة الشهادة.
قوله: (وتقبل شهادة المرأة.... إلخ).
حيث تقبل شهادة النساء منفردات يعتبر كونهن أربعا، لما عهد من عادة الشارع في باب الشهادات من اعتبار المرأتين برجل، والأمر بإشهاد رجلين أو رجل وامرأتين.
واستثني من ذلك أمران بنص خاص، وهما: الوصية بالمال، وميراث
ويؤيده ظاهر رواية ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام: (في امرأة أرضعت غلاما وجارية، قال: يعلم ذلك غيرها؟ قلت: لا، قال: لا تصدق إن لم يكن غيرها) (2). ومفهوم الشرط أنها تصدق حيث يعلم بذلك غيرها، لأن عدم الشرط يقتضي عدم المشروط وهو عدم التصديق، فيثبت نقيضه وهو التصديق.
وقال الشيخ في الخلاف (3) وموضع من المبسوط (4)، وابن إدريس (5)، ونجيب الدين يحيى بن سعيد (6)، والأكثر: إنه لا تقبل فيه شهادة النساء، لأصالة الإباحة. ولا يخفى ضعف الأصالة مع معارضة الشهادة.
قوله: (وتقبل شهادة المرأة.... إلخ).
حيث تقبل شهادة النساء منفردات يعتبر كونهن أربعا، لما عهد من عادة الشارع في باب الشهادات من اعتبار المرأتين برجل، والأمر بإشهاد رجلين أو رجل وامرأتين.
واستثني من ذلك أمران بنص خاص، وهما: الوصية بالمال، وميراث