فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة. فإن كان شيخا أو شيخة، جلد ثم رجم.
____________________
وذهب ابن إدريس (1) إلى وجوب الجمع بين قتله وما وجب عليه لو لم يكن موصوفا بذلك، فإن كان غير محصن جلد ثم قتل، وإن كان محصنا جلد ثم رجم، لدلالة الأدلة على جلد غير المحصن وقتل من فعل ما ذكرناه، وعلى جلد المحصن ورجمه لو كان قد زنى بغير من ذكر، فمن ذكر أولى، فلا يقتصر له على الأخف وذنبه أعظم.
ويؤيده رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني، إلا أنه أعظم ذنبا) (2).
قال الشيخ - رحمه الله - عقيب هذا الخبر: (وليس هذا منافيا لما تقدم من ضربه بالسيف، لأن القصد قتله، وفيما يجب على الزاني الرجم، وهو يأتي على النفس، فالإمام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه) (3).
وهذا قول ثالث غير قول ابن إدريس. ونفى عنه في المختلف (4) البأس.
وقول ابن إدريس أوجه منه.
قوله: (وأما الرجم... إلخ).
ويؤيده رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني، إلا أنه أعظم ذنبا) (2).
قال الشيخ - رحمه الله - عقيب هذا الخبر: (وليس هذا منافيا لما تقدم من ضربه بالسيف، لأن القصد قتله، وفيما يجب على الزاني الرجم، وهو يأتي على النفس، فالإمام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه) (3).
وهذا قول ثالث غير قول ابن إدريس. ونفى عنه في المختلف (4) البأس.
وقول ابن إدريس أوجه منه.
قوله: (وأما الرجم... إلخ).