الأولى: لو مات المسلم عن ابنين، فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب، وادعى الآخر مثله، فأنكر أخوه، فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه، مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه.
____________________
والرواية المشار إليها هي رواية محمد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى، قال: (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل إلا ببينة؟ فكتب إليه: يجوز بلا بينة).
قال: (وكتبت إليه: إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو خدمها، مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم، أيكون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب: لا) (1).
والأصح التسوية بين الجميع، لعموم: (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) (2).
قوله: (لو مات المسلم... إلخ).
قال: (وكتبت إليه: إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو خدمها، مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم، أيكون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب: لا) (1).
والأصح التسوية بين الجميع، لعموم: (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) (2).
قوله: (لو مات المسلم... إلخ).