____________________
العقوبة بدون ما وقع الاتفاق عليه. ولأن هذا الاختلاف مع ورود الواقعة كذلك شبهة يدرأ بها الحد.
وأطلق الأكثر - ومنهم الشيخ في النهاية (1) والمفيد (2) وأتباعهما (3) وابن إدريس (4) - ثبوته بالاقرار أربعا، لأصالة عدم اشتراط التعدد. وقضية ماعز بن مالك وقعت اتفاقا، مع أنها ليست صريحة في اختلاف المجالس. ورواية الخاصة السابقة (5) مطلقة أيضا. والأقوى عدم الاشتراط، لعدم دليل يقتضيه.
قوله: (ولو قال: زنيت بفلانة... إلخ).
إذا أقر بالزنا ونسبه إلى امرأة معينة، كقوله: زنيت بفلانة، فلا إشكال في احتياج ثبوت الزنا في حقه إلى إقراره أربع مرات.
أما ثبوت قذف المرأة ففيه تردد، منشؤه من أن ظاهره القذف، لأنه رمى المحصنة، أي: غير المشهورة بالزنا، فيكون قاذفا بأول مرة كما لو رماها بغيره، ومن أنه إنما نسب الزنا إلى نفسه، وزناه ليس مستلزما لزناها، لجواز الاشتباه عليها أو الاكراه، والعام لا يستلزم الخاص. ولأن إقراره على نفسه بالزنا بها ليس إقرارا على المرأة بالزنا، إذ ليس موضوعا له، ولا جزءا من مسماه، ولا لازما له،
وأطلق الأكثر - ومنهم الشيخ في النهاية (1) والمفيد (2) وأتباعهما (3) وابن إدريس (4) - ثبوته بالاقرار أربعا، لأصالة عدم اشتراط التعدد. وقضية ماعز بن مالك وقعت اتفاقا، مع أنها ليست صريحة في اختلاف المجالس. ورواية الخاصة السابقة (5) مطلقة أيضا. والأقوى عدم الاشتراط، لعدم دليل يقتضيه.
قوله: (ولو قال: زنيت بفلانة... إلخ).
إذا أقر بالزنا ونسبه إلى امرأة معينة، كقوله: زنيت بفلانة، فلا إشكال في احتياج ثبوت الزنا في حقه إلى إقراره أربع مرات.
أما ثبوت قذف المرأة ففيه تردد، منشؤه من أن ظاهره القذف، لأنه رمى المحصنة، أي: غير المشهورة بالزنا، فيكون قاذفا بأول مرة كما لو رماها بغيره، ومن أنه إنما نسب الزنا إلى نفسه، وزناه ليس مستلزما لزناها، لجواز الاشتباه عليها أو الاكراه، والعام لا يستلزم الخاص. ولأن إقراره على نفسه بالزنا بها ليس إقرارا على المرأة بالزنا، إذ ليس موضوعا له، ولا جزءا من مسماه، ولا لازما له،