ولا يقام عليه الحد حتى يفيق.
____________________
تحديد حد الشرب بثمانين متفق عليه بين الأصحاب. ومستندهم الأخبار (1). وسيأتي بعضها. وروى العامة والخاصة (2) أن النبي صلى الله عليه وآله كان يضرب الشارب بالأيدي والنعال، ولم يقدروه بعدد، فلما كان في زمن عمر استشار أمير المؤمنين عليه السلام في حده، فأشار عليه بأن يضربه ثمانين.
وعلله بأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلده عمر ثمانين (3). وعمل به أكثر العامة (4). وذهب بعضهم (5) إلى أربعين مطلقا، لما روي (6) أن الصحابة قدروا ما فعل في زمانه صلى الله عليه وآله بأربعين.
إذا تقرر ذلك، فالمشهور بين الأصحاب أن الحر والعبد متساويان في حد الشرب. ذهب إلى ذلك الشيخان (7) وأتباعهما (8) وابن إدريس (9) والمصنف
وعلله بأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلده عمر ثمانين (3). وعمل به أكثر العامة (4). وذهب بعضهم (5) إلى أربعين مطلقا، لما روي (6) أن الصحابة قدروا ما فعل في زمانه صلى الله عليه وآله بأربعين.
إذا تقرر ذلك، فالمشهور بين الأصحاب أن الحر والعبد متساويان في حد الشرب. ذهب إلى ذلك الشيخان (7) وأتباعهما (8) وابن إدريس (9) والمصنف