مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٥٢٧
الثانية: إذا سرق اثنان نصابا، ففي وجوب القطع قولان. قال في النهاية: يجب القطع. وقال في الخلاف: إذا نقب ثلاثة، فبلغ نصيب كل واحد نصابا، قطعوا، وإن كان دون ذلك فلا قطع. والتوقف أحوط.
____________________
إيلام، وما زال الولاة يفعلون ذلك على كراهة من المقطوعين.
وتظهر الفائدة في مؤونة الدهن والحسم. فعلى المختار هي على المقطوع.
ويتوقف (1) فعله على إذنه. ولو تركه الحاكم فلا شئ عليه. ولكن يستحب للسارق أن يحسمه من غير وجوب، لأن في الحسم ألما شديدا، وقد يهلك الضعيف، والمداواة بمثل ذلك لا تجب. وعلى الثاني فمؤونة الحسم كمؤونة الحداد على بيت المال.
والسنة أن تعلق اليد المقطوعة في رقبته، لما روي: (أن النبي صلى الله عليه وآله أتي بسارق، فأمر به فقطعت يده ثم علقت في رقبته) (2). وفيه تنكيل وزجر له ولغيره. وتقدير المدة راجع إلى رأي الإمام (3).
قوله: (إذا سرق اثنان نصابا... إلخ).
موضع الخلاف ما إذا هتكا معا الحرز وأخرجا النصاب معا، بأن وضعا أيديهما عليه وأخرجاه. أما لو أخرج كل واحد منهما نصف نصاب على حدته، فلا خلاف في عدم القطع.
ووجه ثبوت القطع على كل منهما مع اجتماعهما على إخراجه: صدق إخراجهما للنصاب الذي هو شرط قطع المخرج، وهو مستند إليهما. فترك قطعهما

(١) في (أ) والحجريتين: نعم، يتوقف.
(٢) مسند أحمد ٦: ١٩، سنن أبي داود ٤: ١٤٣ ح ٤٤١١، سنن الترمذي ٤: ٤١ ح 1447، سنن البيهقي 8: 275.
(3) في (د): الحاكم.
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست