ولو أنكر، وكان التاريخ مختلفا أو مطلقا، قضي بالثمنين جميعا، لمكان الاحتمال.
ولو كان التاريخ واحدا تحقق التعارض، إذ لا يكون الملك الواحد في الوقت الواحد لاثنين، ولا يمكن إيقاع عقدين في الزمان الواحد.
ويقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له. ولو امتنعا من اليمين قسم الثمن بينهما.
____________________
ووجه العدم: أن التبعض جاء من قبلهما، فإن الخارج بالقرعة لو حلف لأخذ الجميع، فكأن التبعض جاء من قبله، كما لو أن الآخر لو حلف بعد نكول الأول لأخذ الجميع، فلا خيار لهما.
ولو فسخ أحدهما أخذ الآخر الجميع، لعدم المزاحم. وهل يلزمه أخذ الجميع؟ وجهان أصحهما ذلك، لوجود المقتضي، وهو قيام بينته بشرائه، وانتفاء المانع، إذ ليس هناك مانع من أخذه الجميع إلا دعوى الغريم الآخر، وقد انتفت بتركه الأخذ. ولأن المقتضي للخيار تبعيض الصفقة، وقد انتفى.
ووجه عدم اللزوم: أنه قد ثبت له الفسخ ابتداء، والأصل البقاء. ويضعف بأنه كان مانعا، وقد زال موجبه.
هذا كله إذا كانت العين في يد البائع. ولو كانت في يد أحدهما بني على تقديم بينة الداخل أو الخارج مع تسبب البينتين. وقد تقدم (1).
قوله: (ولو ادعى اثنان... إلخ).
ولو فسخ أحدهما أخذ الآخر الجميع، لعدم المزاحم. وهل يلزمه أخذ الجميع؟ وجهان أصحهما ذلك، لوجود المقتضي، وهو قيام بينته بشرائه، وانتفاء المانع، إذ ليس هناك مانع من أخذه الجميع إلا دعوى الغريم الآخر، وقد انتفت بتركه الأخذ. ولأن المقتضي للخيار تبعيض الصفقة، وقد انتفى.
ووجه عدم اللزوم: أنه قد ثبت له الفسخ ابتداء، والأصل البقاء. ويضعف بأنه كان مانعا، وقد زال موجبه.
هذا كله إذا كانت العين في يد البائع. ولو كانت في يد أحدهما بني على تقديم بينة الداخل أو الخارج مع تسبب البينتين. وقد تقدم (1).
قوله: (ولو ادعى اثنان... إلخ).