ولو أقر بحد ثم تاب، كان الإمام مخيرا في إقامته، رجما كان أو جلدا.
____________________
وحملها الشيخ (1) على وقوع الزنا مع علم الإمام بذلك، أو على تكرر الفعل منهما وقد عزرهما مرتين أو ثلاثا، جمعا بين الأخبار. مع أن الرواية الصحيحة ليست صريحة في المطلوب، لأن إطلاق الجلد لا يتعين حمله على المائة.
ويسهل الخطب في الباقي، لضعف السند. ومع ذلك فليس فيها حكم الاستمتاع بغير الجماع، وغير الاجتماع في الثوب الواحد.
قوله: (ولو أقر بما يوجب الرجم... إلخ).
مستند سقوط الرجم بالانكار دون غيره روايات، منها حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من أقر على نفسه بحد أقمت عليه الحد، إلا الرجم، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم) (2).
وتخير الإمام بعد توبة المقر بين حده والعفو عنه مطلقا هو المشهور بين الأصحاب. وقيده ابن إدريس (3) بكون الحد رجما. والمعتمد المشهور، لاشتراك الجميع في المقتضي.
ولأن التوبة إذا أسقطت تحتم أشد العقوبتين، فإسقاطها لتحتم الأضعف أولى.
ويسهل الخطب في الباقي، لضعف السند. ومع ذلك فليس فيها حكم الاستمتاع بغير الجماع، وغير الاجتماع في الثوب الواحد.
قوله: (ولو أقر بما يوجب الرجم... إلخ).
مستند سقوط الرجم بالانكار دون غيره روايات، منها حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من أقر على نفسه بحد أقمت عليه الحد، إلا الرجم، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم) (2).
وتخير الإمام بعد توبة المقر بين حده والعفو عنه مطلقا هو المشهور بين الأصحاب. وقيده ابن إدريس (3) بكون الحد رجما. والمعتمد المشهور، لاشتراك الجميع في المقتضي.
ولأن التوبة إذا أسقطت تحتم أشد العقوبتين، فإسقاطها لتحتم الأضعف أولى.