وكذا من يعرض له السهو غالبا، فربما سمع الشئ وأنسي بعضه، فيكون ذلك مغيرا لفائدة اللفظ وناقلا لمعناه، فحينئذ يجب الاستظهار عليه، حتى يستثبت ما يشهد به.
وكذا المغفل الذي في جبلته البله، فربما استغلط، لعدم تفطنه
____________________
وهو وهم، وإنما ذكر الشيخ في النهاية (1) قبول شهادته في الجراح والقصاص خاصة. نعم، له بعد ذلك عبارة موهمة لذلك، إلا أن مرادها غيره.
ومستند هذا القول رواية أبي أيوب الخزاز قال: (سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قال: قلت: ويجوز أمره؟
قال: فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره، وجازت شهادته) (2).
وفي طريق هذه الرواية - مع وقوفها على إسماعيل - محمد بن عيسى عن يونس، فالاستدلال بها على هذا الحكم المخالف للاجماع في غاية البعد.
قوله: (كمال العقل... إلخ).
ومستند هذا القول رواية أبي أيوب الخزاز قال: (سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قال: قلت: ويجوز أمره؟
قال: فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره، وجازت شهادته) (2).
وفي طريق هذه الرواية - مع وقوفها على إسماعيل - محمد بن عيسى عن يونس، فالاستدلال بها على هذا الحكم المخالف للاجماع في غاية البعد.
قوله: (كمال العقل... إلخ).