الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط. وكذا المملوك.
____________________
قوله: (من عمل بالسحر... إلخ).
مستند الفرق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل، قيل: يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال: لأن الكفر أعظم من السحر، ولأن السحر والكفر مقرونان) (1).
وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: (أن عليا عليه السلام كان يقول: من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه، وحده القتل إلا أن يتوب) (2). وقد تقدم (3) في كتاب البيع تحقيق معنى السحر وما يحرم منه.
قوله: (يكره أن يزاد... إلخ).
هذا النهي على وجه الكراهة، لأن المرجع في تقدير التأديب والتعزير إلى نظر الحاكم. ولا فرق بين كون سببه القذف وغيره من الأسباب المقتضية له.
وفي رواية حماد بن عثمان قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام في أدب الصبي والمملوك، قال: خمسة أو ستة فارفق) (4). وبمضمونها عبر (5) الشيخ في
مستند الفرق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل، قيل: يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال: لأن الكفر أعظم من السحر، ولأن السحر والكفر مقرونان) (1).
وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: (أن عليا عليه السلام كان يقول: من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه، وحده القتل إلا أن يتوب) (2). وقد تقدم (3) في كتاب البيع تحقيق معنى السحر وما يحرم منه.
قوله: (يكره أن يزاد... إلخ).
هذا النهي على وجه الكراهة، لأن المرجع في تقدير التأديب والتعزير إلى نظر الحاكم. ولا فرق بين كون سببه القذف وغيره من الأسباب المقتضية له.
وفي رواية حماد بن عثمان قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام في أدب الصبي والمملوك، قال: خمسة أو ستة فارفق) (4). وبمضمونها عبر (5) الشيخ في