مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٤٥٤
الثالثة: من عمل بالسحر، يقتل إن كان مسلما، ويؤدب إن كان كافرا.
الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط. وكذا المملوك.
____________________
قوله: (من عمل بالسحر... إلخ).
مستند الفرق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل، قيل: يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال: لأن الكفر أعظم من السحر، ولأن السحر والكفر مقرونان) (1).
وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: (أن عليا عليه السلام كان يقول: من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه، وحده القتل إلا أن يتوب) (2). وقد تقدم (3) في كتاب البيع تحقيق معنى السحر وما يحرم منه.
قوله: (يكره أن يزاد... إلخ).
هذا النهي على وجه الكراهة، لأن المرجع في تقدير التأديب والتعزير إلى نظر الحاكم. ولا فرق بين كون سببه القذف وغيره من الأسباب المقتضية له.
وفي رواية حماد بن عثمان قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام في أدب الصبي والمملوك، قال: خمسة أو ستة فارفق) (4). وبمضمونها عبر (5) الشيخ في

(١) الكافي ٧: ٢٦٠ ح ١، الفقيه ٣: ٣٧١ ح ١٧٥٢، التهذيب ١٠: ١٤٧ ح ٥٨٣، الوسائل ١٨: ٥٧٦ ب (١١) من أبواب بقية الحدود ح ١.
(٢) التهذيب ١٠: ١٤٧ ح ٥٨٦، الوسائل ١٨: ٥٧٧ ب (٣) من أبواب بقية الحدود ح ٢.
(٣) في ج ٣: ١٢٨.
(٤) الكافي ٧: ٢٦٨ ح ٣٥، التهذيب ١٠: ١٤٩ ح 597، الوسائل 18: 581 ب (8) من أبواب بقية الحدود ح 1.
(5) في (د): عمل.
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست