ولو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود، ولا بينة، فادعى علم المشهود له، ففي توجه اليمين على نفي العلم تردد أشبهه عدم التوجه، لأنه ليس حقا لازما، ولا يثبت بالنكول ولا باليمين المردودة، ولأنه يثير فسادا.
____________________
الهبة أعم من المقبوضة (1)، ولأنه قد يهب ويرجع.
قوله: (وكذا لو ادعى رهنا).
بناء على ما اختاره المصنف من اشتراط القبض في صحة الرهن. ومن لم يعتبر في صحته القبض يسمع الدعوى مجردة عنه.
وقد يقال في الموضعين: إن القبض إذا كان شرطا في صحة الهبة والرهن فإطلاقهما محمول على الصحيح كغيرهما من العقود، وإنما يتوجه التفصيل حيث يجعل القبض شرطا في اللزوم، ليجعل إطلاقهما صحيحين (2) أعم من المقبوض وغيره. وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى في باب الهبة (3).
قوله: (ولو ادعى المنكر... إلخ).
إذا ادعى المنكر جرح الحاكم أو الشهود كلف البينة، فإن فقدها وادعى علم المدعي بذلك، ففي توجه اليمين على المدعي وجهان:
أحدهما: نعم، لأنه ينتفع به في حق لازم، كما لو قذف الميت وطلب الوارث الحد، فادعى على الوارث العلم بالزنا فأنكر، فله تحليفه على نفي العلم.
قوله: (وكذا لو ادعى رهنا).
بناء على ما اختاره المصنف من اشتراط القبض في صحة الرهن. ومن لم يعتبر في صحته القبض يسمع الدعوى مجردة عنه.
وقد يقال في الموضعين: إن القبض إذا كان شرطا في صحة الهبة والرهن فإطلاقهما محمول على الصحيح كغيرهما من العقود، وإنما يتوجه التفصيل حيث يجعل القبض شرطا في اللزوم، ليجعل إطلاقهما صحيحين (2) أعم من المقبوض وغيره. وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى في باب الهبة (3).
قوله: (ولو ادعى المنكر... إلخ).
إذا ادعى المنكر جرح الحاكم أو الشهود كلف البينة، فإن فقدها وادعى علم المدعي بذلك، ففي توجه اليمين على المدعي وجهان:
أحدهما: نعم، لأنه ينتفع به في حق لازم، كما لو قذف الميت وطلب الوارث الحد، فادعى على الوارث العلم بالزنا فأنكر، فله تحليفه على نفي العلم.