التاسعة: من تزوج أمة على حرة مسلمة، فوطئها قبل الإذن، كان
____________________
الأصحاب جواز إقامة الزوج الحد على الزوجة على القول بجواز توليه (1) الحد، لكن لا يختص بالقتل كما هو مورد هذه الرخصة، بل هو بحسب ما يوجبه من جلد وغيره.
قوله: (من افتض بكرا... إلخ).
القول بلزوم عشر القيمة للشيخ (2) والأكثر (3)، استنادا إلى الرواية (4) الدالة على ذلك. وقد تقدمت (5) مرارا.
والقول بالأرش لابن إدريس (6)، اطراحا للرواية، ورجوعا إلى حكم الأصل من الجناية على الأمة، فيضمن ما نقصت الجناية من قيمتها.
والأشهر الأول، وإن كان المستند لا يخلو من ضعف. ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين من الأرش والعشر كان حسنا، لأن الأرش على تقدير زيادته بسبب نقص حدث في المال بجنايته، فيكون مضمونا.
ولو كانت المفتضة زوجة فعل حراما، وعزر، واستقر المسمى.
قوله: (من تزوج أمة... إلخ).
قوله: (من افتض بكرا... إلخ).
القول بلزوم عشر القيمة للشيخ (2) والأكثر (3)، استنادا إلى الرواية (4) الدالة على ذلك. وقد تقدمت (5) مرارا.
والقول بالأرش لابن إدريس (6)، اطراحا للرواية، ورجوعا إلى حكم الأصل من الجناية على الأمة، فيضمن ما نقصت الجناية من قيمتها.
والأشهر الأول، وإن كان المستند لا يخلو من ضعف. ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين من الأرش والعشر كان حسنا، لأن الأرش على تقدير زيادته بسبب نقص حدث في المال بجنايته، فيكون مضمونا.
ولو كانت المفتضة زوجة فعل حراما، وعزر، واستقر المسمى.
قوله: (من تزوج أمة... إلخ).