ويقطع الذمي كالمسلم، والمملوك، مع قيام البينة. وحكم الأنثى في ذلك كله حكم الذكر.
مسائل:
الأولى: لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن، وإن استحق المرتهن الامساك، ولا المؤجر العين المستأجرة، وإن كان ممنوعا من الاستعادة، مع القول بملك المنفعة، لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الاخراج.
الثانية: لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها، لأن فيه زيادة إضرار. نعم، يؤدب بما يحسم الجرأة.
____________________
قوله: (أن يأخذه سرا... إلخ).
لأن الأول لا يسمى سارقا بل غاصبا، والثاني لم يحرز من دونه.
قوله: (لا يقطع عبد الانسان بسرقة... إلخ).
مستند هذا الحكم المخالف للأصل روايات، منها رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق وأختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع) (1).
وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: عبدي إذا سرقني لم
لأن الأول لا يسمى سارقا بل غاصبا، والثاني لم يحرز من دونه.
قوله: (لا يقطع عبد الانسان بسرقة... إلخ).
مستند هذا الحكم المخالف للأصل روايات، منها رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق وأختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع) (1).
وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: عبدي إذا سرقني لم