ويقطع فيما بلغه: ذهبا، خالصا، مضروبا عليه السكة، أو ما قيمته ربع دينار، ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره، [سواء] كان أصله الإباحة أو لم يكن.
وضابطه: ما يملكه المسلم.
وفي الطير وحجارة الرخام، رواية بسقوط الحد ضعيفة.
____________________
ومستند غيره على الحكم الرواية السابقة، ورواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: (الضيف إذا سرق لم يقطع، وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف) (1).
والأصح القطع، للعموم (2)، وعليه المصنف وجميع المتأخرين (3). وتحمل الروايات - مع اشتراكها في ضعف السند - على ما لو لم يحرز المال عنه. وينبه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف، لأن المالك لم يأتمنه.
قوله: (لا قطع فيما نقص... إلخ).
يعتبر في ثبوت القطع على السارق بلوغ سرقته قدر النصاب بإجماع علمائنا. ولكن اختلفوا في مقداره، فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة، أو ما قيمته ربع دينار، فلا قطع فيما دون
والأصح القطع، للعموم (2)، وعليه المصنف وجميع المتأخرين (3). وتحمل الروايات - مع اشتراكها في ضعف السند - على ما لو لم يحرز المال عنه. وينبه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف، لأن المالك لم يأتمنه.
قوله: (لا قطع فيما نقص... إلخ).
يعتبر في ثبوت القطع على السارق بلوغ سرقته قدر النصاب بإجماع علمائنا. ولكن اختلفوا في مقداره، فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة، أو ما قيمته ربع دينار، فلا قطع فيما دون