____________________
عليه إطلاق رواية محمد بن الصلت قال: (سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق، فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض، قال: لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار اللصوص، أو بشهادة من غيرهم عليهم) (1). ومن وجود العدالة المانعة من التهجم على غير الواقع.
ومنع التهمة المانعة، بل هو كشهادة بعض غرماء المديون لبعض، وكما لو شهدا لاثنين بوصية من تركة، وشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية منها أيضا.
واختار في الدروس (2) القبول فيهما. أما في هذه الصورة فلما ذكر. وأما في صورة (3) التبعض فلتحقق المقتضي في أحد الطرفين، والمانع في الآخر. وكذا القول في كل شهادة مبعضة.
قوله: (أما لو شهد العدو... إلخ).
هذا إذا لم تتضمن العداوة فسقا. وإلا لم تقبل لذلك لا للعداوة نفسها.
ولا يخفى أن الفرح بمساءة المؤمن والحزن بمسرته معصية، فإن كانت العداوة من هذه الجهة وأصر على ذلك فهو فسق. وظهور الفسق مع التقاذف أوضح. فالجمع بين العداوة وقبول الشهادة لا يخلو من إشكال، إلا أن يفسر الاصرار بالاكثار من الصغائر، لا بالاستمرار على واحدة مخصوصة.
ومنع التهمة المانعة، بل هو كشهادة بعض غرماء المديون لبعض، وكما لو شهدا لاثنين بوصية من تركة، وشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية منها أيضا.
واختار في الدروس (2) القبول فيهما. أما في هذه الصورة فلما ذكر. وأما في صورة (3) التبعض فلتحقق المقتضي في أحد الطرفين، والمانع في الآخر. وكذا القول في كل شهادة مبعضة.
قوله: (أما لو شهد العدو... إلخ).
هذا إذا لم تتضمن العداوة فسقا. وإلا لم تقبل لذلك لا للعداوة نفسها.
ولا يخفى أن الفرح بمساءة المؤمن والحزن بمسرته معصية، فإن كانت العداوة من هذه الجهة وأصر على ذلك فهو فسق. وظهور الفسق مع التقاذف أوضح. فالجمع بين العداوة وقبول الشهادة لا يخلو من إشكال، إلا أن يفسر الاصرار بالاكثار من الصغائر، لا بالاستمرار على واحدة مخصوصة.