ويجوز أن يتولى بيعها وقبض دينه من ثمنها، دفعا لمشقة التربص بها.
____________________
قوله: (ولو كان المال... إلخ).
حيث جاز له الأخذ مقاصة يقتصر على الأخذ من الجنس الموافق لحقه مع الامكان، اقتصارا في التصرف في مال الغير المخالف للأصل على أقل ما تندفع به الضرورة. فإن تعذر وصوله إلى جنس حقه جاز له الأخذ من غيره، لعموم الأدلة السابقة، وقوله صلى الله عليه وآله: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (1) حيث لم يفرق بين الجنس وغيره، بل ظاهر الحال أنها لا تجد عين المحتاج إليه في النفقة والكسوة، وإنما تجد مالا تصرفه في ذلك.
وذهب جماعة من العامة (2) إلى وجوب الاقتصار على الجنس. وعلى ما اخترناه يتخير بين أخذه بالقيمة، وبين بيعه وصرفه في جنس الحق. ويستقل بالمعاوضة كما يستقل بالتعيين.
ولو أمكن إثبات الحق عند الحاكم فالأولى الرجوع إليه هنا، ليستأذنه في هذا التصرف.
حيث جاز له الأخذ مقاصة يقتصر على الأخذ من الجنس الموافق لحقه مع الامكان، اقتصارا في التصرف في مال الغير المخالف للأصل على أقل ما تندفع به الضرورة. فإن تعذر وصوله إلى جنس حقه جاز له الأخذ من غيره، لعموم الأدلة السابقة، وقوله صلى الله عليه وآله: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (1) حيث لم يفرق بين الجنس وغيره، بل ظاهر الحال أنها لا تجد عين المحتاج إليه في النفقة والكسوة، وإنما تجد مالا تصرفه في ذلك.
وذهب جماعة من العامة (2) إلى وجوب الاقتصار على الجنس. وعلى ما اخترناه يتخير بين أخذه بالقيمة، وبين بيعه وصرفه في جنس الحق. ويستقل بالمعاوضة كما يستقل بالتعيين.
ولو أمكن إثبات الحق عند الحاكم فالأولى الرجوع إليه هنا، ليستأذنه في هذا التصرف.