____________________
ما ذكره من تعليل عدم وجوب دفع الحجة حسن، لأن فائدة الحجة لا تنحصر في زمن ملكه، بل يحتاج إليها بعد البراءة وخروج الملك عنه ليكون حجة على الدرك. مع أنه يجوز التعليل أيضا بكونها ملكا لمن هي في يده، ولا يجب عليه دفع ملكه إلى غيره، وإن لم يكن له منفعة بها كغيرها من أمواله.
قوله: (في لواحق من أحكام القسمة... الخ).
إنما ذكر أحكام القسمة في كتاب القضاء لأن القاضي لا يستغني عن القسام، للحاجة إلى قسمة المشتركات، بل القسام كالحاكم، فحسن الكلام في القسمة في هذا الكتاب كما فعله جماعة (١) من الفقهاء، ومن (٢) أفردها كتابا برأسها نظر إلى استقلالها بالأحكام كغيرها من كتب الفقه.
واعلم أن الحاجة الداعية إلى تجويز القسمة بينة، وذلك لأنه قد يتبرم الشركاء أو بعضهم بالمشاركة أو يريدون الاستبداد بالتصرف، وفي كتاب الله:
﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى﴾ (3) الآية. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم الغنائم بين الغانمين (4).
قوله: (في لواحق من أحكام القسمة... الخ).
إنما ذكر أحكام القسمة في كتاب القضاء لأن القاضي لا يستغني عن القسام، للحاجة إلى قسمة المشتركات، بل القسام كالحاكم، فحسن الكلام في القسمة في هذا الكتاب كما فعله جماعة (١) من الفقهاء، ومن (٢) أفردها كتابا برأسها نظر إلى استقلالها بالأحكام كغيرها من كتب الفقه.
واعلم أن الحاجة الداعية إلى تجويز القسمة بينة، وذلك لأنه قد يتبرم الشركاء أو بعضهم بالمشاركة أو يريدون الاستبداد بالتصرف، وفي كتاب الله:
﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى﴾ (3) الآية. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم الغنائم بين الغانمين (4).