____________________
ثم إن شهد شاهدان على أحدهما وآخران على شهادة الآخر تم النصاب بلا كلام. وإن شهد كل منهما على كل منهما، أو أحدهما مع شاهد الأصل على الأصل الآخر، فعندنا أن الحكم كذلك، لتحقق إثبات شهادة الشاهد باثنين، وهو المعتبر في الاثبات.
وخالف في ذلك بعض العامة (1)، فمنع من جميع هذه الصور التي ذكرها المصنف، واعتبر المغايرة في شهود كل فرع. فشرط شهادة أربعة على الشاهدين، وعلى رجل وامرأتين ستة. ولو شهدوا على أربع من النساء في مثل الولادة افتقر إلى ثمانية، يشهد على كل واحدة اثنان. وهكذا.
والأكثر على ما اخترناه من الاجتزاء باثنين مطلقا، لأنهما شهدا على الجميع، كما لو شهدا على إقرار رجلين أو أربعة.
ومبنى الخلاف في جواز كون الأصل فرعا مع آخر على أن الاشهاد على الشهادة هل هو لاثبات الشهادة، أو [هو] (2) بحكم النيابة عنها؟ فعلى الأول - وهو مذهب الأصحاب - يجوز أن يكون الأصل فرعا، لا على الثاني، لأنه لا يصح كونه نائبا عن نفسه وغيره، لأن قيامه بنفسه يستدعي استغناءه عن الغير، ونيابته يقتضي افتقاره، فلا يجتمعان.
قوله: (وللتحمل مراتب... إلخ).
وخالف في ذلك بعض العامة (1)، فمنع من جميع هذه الصور التي ذكرها المصنف، واعتبر المغايرة في شهود كل فرع. فشرط شهادة أربعة على الشاهدين، وعلى رجل وامرأتين ستة. ولو شهدوا على أربع من النساء في مثل الولادة افتقر إلى ثمانية، يشهد على كل واحدة اثنان. وهكذا.
والأكثر على ما اخترناه من الاجتزاء باثنين مطلقا، لأنهما شهدا على الجميع، كما لو شهدا على إقرار رجلين أو أربعة.
ومبنى الخلاف في جواز كون الأصل فرعا مع آخر على أن الاشهاد على الشهادة هل هو لاثبات الشهادة، أو [هو] (2) بحكم النيابة عنها؟ فعلى الأول - وهو مذهب الأصحاب - يجوز أن يكون الأصل فرعا، لا على الثاني، لأنه لا يصح كونه نائبا عن نفسه وغيره، لأن قيامه بنفسه يستدعي استغناءه عن الغير، ونيابته يقتضي افتقاره، فلا يجتمعان.
قوله: (وللتحمل مراتب... إلخ).