____________________
لمدعي النصف، واثنان لمدعي الكل، فيكون كضرب الديان في مال المفلس والميت.
وفي المختلف (1) وافق ابن الجنيد على ذلك مع زيادة المدعي على اثنين، إلا أن ابن الجنيد فرض الحكم على تقدير كون العين بيدهما، والعلة تقتضي التسوية بين الداخلين والخارجين حيث يقتسمان.
وفي القواعد (2) جعل قول ابن الجنيد احتمالا على تقدير خروجهما، كما هو محتمل على تقدير الدخول.
والأصح المشهور. والجواب عن حجة العول أن مدعي الكل يسلم له نصف مشاع بغير نزاع، وهو كاف في المطلوب، وإن كان النزاع واقعا في كل جز باعتبار التعيين.
قوله: (ولو كانت يدهما... إلخ).
إذا كانت يدهما على الدار فالنصف لمدعي الكل بغير معارض، وتعارضت البينتان في النصف الذي في يد مدعي النصف، فعلى المشهور من تقديم بينة الخارج فهو لمدعي الكل أيضا، ولا شئ لمدعي النصف. وعلى القول بتقديم ذي اليد فهو لمدعي النصف. ولو لم يكن لهما بينة فهي بينهما بالسوية، لأن مدعي النصف يده عليه، فيقدم قوله فيه بيمينه، ولا يمين على الآخر.
وفي المختلف (1) وافق ابن الجنيد على ذلك مع زيادة المدعي على اثنين، إلا أن ابن الجنيد فرض الحكم على تقدير كون العين بيدهما، والعلة تقتضي التسوية بين الداخلين والخارجين حيث يقتسمان.
وفي القواعد (2) جعل قول ابن الجنيد احتمالا على تقدير خروجهما، كما هو محتمل على تقدير الدخول.
والأصح المشهور. والجواب عن حجة العول أن مدعي الكل يسلم له نصف مشاع بغير نزاع، وهو كاف في المطلوب، وإن كان النزاع واقعا في كل جز باعتبار التعيين.
قوله: (ولو كانت يدهما... إلخ).
إذا كانت يدهما على الدار فالنصف لمدعي الكل بغير معارض، وتعارضت البينتان في النصف الذي في يد مدعي النصف، فعلى المشهور من تقديم بينة الخارج فهو لمدعي الكل أيضا، ولا شئ لمدعي النصف. وعلى القول بتقديم ذي اليد فهو لمدعي النصف. ولو لم يكن لهما بينة فهي بينهما بالسوية، لأن مدعي النصف يده عليه، فيقدم قوله فيه بيمينه، ولا يمين على الآخر.