وإن أقام كل منهم بينة، فإن قضينا مع التعارض ببينة الداخل، فالحكم كما لو لم تكن بينة، لأن لكل واحد بينة ويدا على الثلث.
وإن قضينا ببينة الخارج، وهو الأصح، كان لمدعي الكل مما في يده، ثلاثة من اثني عشر بغير منازع، والأربعة التي في يد مدعي النصف، لقيام البينة لصاحب الكل بها، وسقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها، إذ لا تقبل بينة ذي اليد، وثلاثة مما في يد مدعي الثلث.
ويبقى واحد مما في يد مدعي الكل لمدعي النصف. وواحد مما في يد مدعي الثلث، يدعيه كل واحد من مدعي النصف ومدعي الكل، يقرع بينهما، ويحلف من يخرج اسمه ويقضى له. فإن امتنعا، قسم بينهما
____________________
ثلث ونصف سدس، وللآخرين مدعاهما، ويبقى بيد (1) مدعي السدس نصف سدس لا يدعيه أحد.
ولا يخفى عليك ضعف هذا القول على تقدير الإشاعة كما هو المفروض.
وأيضا فما ذكروه مبني على تقديم الداخل مع تعارض البينتين. وعلى القول بتقديم الخارج يقدم مدعي النصف في نصف السدس الذي يدعيه على مدعي الثلث، ويبقى نصف السدس الذي بيد مدعي السدس يدعيه مدعي الثلث ليتم له سهمه، إذ التقدير الإشاعة. فما اختاره الأصحاب أوضح.
قوله: (ولو ادعى أحدهم الكل... إلخ).
ولا يخفى عليك ضعف هذا القول على تقدير الإشاعة كما هو المفروض.
وأيضا فما ذكروه مبني على تقديم الداخل مع تعارض البينتين. وعلى القول بتقديم الخارج يقدم مدعي النصف في نصف السدس الذي يدعيه على مدعي الثلث، ويبقى نصف السدس الذي بيد مدعي السدس يدعيه مدعي الثلث ليتم له سهمه، إذ التقدير الإشاعة. فما اختاره الأصحاب أوضح.
قوله: (ولو ادعى أحدهم الكل... إلخ).