أله ان يشتري الجارية يطأها؟ قال: لا ليس له ذلك.
(976) 97 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) دفعت إلي امرأتي مالا أعمل به فاشتري من مالها الجارية أطأها؟ قال فقال: أرادت أن تقر عينك وتسخن عينها.
(977) 98 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قال:
قلت لجميل: فالمرأة؟ قال: قد روى أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: إذا كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها قامت معه والا طلقها، قال: قلت لجميل:
فهل يجبر على نفقة الأخت؟ قال: ان أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية.
(978) 99 - الحسين بن سعيد عن داود بن زربي قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) اني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي ان آخذه؟ فقال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه شيئا.
(979) 100 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق ان شهابا ما رآه في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف الذي اخذ منك فأبى شهاب قال:
فدخل شهاب على أبي عبد الله (عليه السلام) فذكر له ذلك فقال: اما انا فأحب ان تأخذ وتحلف.