____________________
وإذا قال الزوج: أسلمت قبلي (1) فلا نكاح ولا مهر، وقالت: بل أسلمنا معا وهما بحالهما، فعلى الأول المدعي هو الزوجة، لأنها تترك لو تركت. وكذا على الثالث، لأن التقارن خلاف الظاهر، فإن وقوع لفظ الاسلام بحيث لا يتقدم أحدهما الآخر نادر جدا. وعلى الثاني الزوج هو المدعي، لأن الأصل عدم سبق إسلام أحدهما على الآخر.
وأما الأمناء الذين يصدقون في الرد بيمينهم فهم مدعون، لأنهم يزعمون الرد وهو خلاف الأصل والظاهر، ولا يتركون لو تركوا الدعوى، لأن المالك مطالب بحقه، لكن اكتفي منهم باليمين لأنهم أثبتوا أيديهم لغرض المالك، وقد ائتمنهم وأحسنوا إليه، فلا يحسن تكليفهم بينة على الرد.
وربما تكلف بعضهم (2) بأنهم يدعون ما يوافق الظاهر، لأن المالك قد ساعدهم على الأمانة حيث ائتمنهم، فهم يستبقون الأمانة وهو يزعم ارتفاعها، فكان الظاهر معهم. وعلى هذا فيجوز كون الأمين المذكور مدعيا ومدعى عليه باعتبارين، كما يقع مثله في صورة التحالف.
قوله: (ولا بد من كون الدعوى... إلخ).
قد تقدم (3) ما يعتبر في صحة الدعوى من كونها معلومة أو مظنونة على بعض الوجوه، وكونها مضبوطة بذكر الجنس والوصف والقدر وغيرها.
والمراد بكونها لازمة أن تكون ملزمة للمدعى عليه، فلو قال: وهب مني كذا، لم تسمع حتى يقول: وأقبضني، أو هبة يلزمه التسليم إلي، ونحو ذلك، لأن
وأما الأمناء الذين يصدقون في الرد بيمينهم فهم مدعون، لأنهم يزعمون الرد وهو خلاف الأصل والظاهر، ولا يتركون لو تركوا الدعوى، لأن المالك مطالب بحقه، لكن اكتفي منهم باليمين لأنهم أثبتوا أيديهم لغرض المالك، وقد ائتمنهم وأحسنوا إليه، فلا يحسن تكليفهم بينة على الرد.
وربما تكلف بعضهم (2) بأنهم يدعون ما يوافق الظاهر، لأن المالك قد ساعدهم على الأمانة حيث ائتمنهم، فهم يستبقون الأمانة وهو يزعم ارتفاعها، فكان الظاهر معهم. وعلى هذا فيجوز كون الأمين المذكور مدعيا ومدعى عليه باعتبارين، كما يقع مثله في صورة التحالف.
قوله: (ولا بد من كون الدعوى... إلخ).
قد تقدم (3) ما يعتبر في صحة الدعوى من كونها معلومة أو مظنونة على بعض الوجوه، وكونها مضبوطة بذكر الجنس والوصف والقدر وغيرها.
والمراد بكونها لازمة أن تكون ملزمة للمدعى عليه، فلو قال: وهب مني كذا، لم تسمع حتى يقول: وأقبضني، أو هبة يلزمه التسليم إلي، ونحو ذلك، لأن