____________________
وثالثها: اليسير منه، كالعلم والرقعة وطرف الثوب. ففي رواية عنه صلى الله عليه وآله أنه (نهى عن لبس الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة) (1).
وفي تعدي التحريم إلى غير اللبس من التكأة عليه في الوسائد والافتراش له قولان، منشؤهما اختلاف الأخبار، فروى العامة عن حذيفة - رحمه الله - قال:
(نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه) (2). ويؤيده إطلاق النهي عنه في الخبر السابق.
والأصح الجواز، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام، قال: (سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج، ومصلى من حرير ومثله من الديباج، يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة عليه؟ قال: يفرشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه) (3). ولأن النهي عنه في النصوص المعتبرة (4) معلق على اللبس، فيبقى غيره على الأصل.
وأما الذهب فيحرم لبسه للرجال مطلقا، سواء في ذلك التختم والتحلي وغيرهما.
قوله: (اتخاذ الحمام... إلخ).
وفي تعدي التحريم إلى غير اللبس من التكأة عليه في الوسائد والافتراش له قولان، منشؤهما اختلاف الأخبار، فروى العامة عن حذيفة - رحمه الله - قال:
(نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه) (2). ويؤيده إطلاق النهي عنه في الخبر السابق.
والأصح الجواز، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام، قال: (سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج، ومصلى من حرير ومثله من الديباج، يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة عليه؟ قال: يفرشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه) (3). ولأن النهي عنه في النصوص المعتبرة (4) معلق على اللبس، فيبقى غيره على الأصل.
وأما الذهب فيحرم لبسه للرجال مطلقا، سواء في ذلك التختم والتحلي وغيرهما.
قوله: (اتخاذ الحمام... إلخ).