وفيه إشكال، من حيث إن المال يؤخذ من يدهما، فهما غريما المدعي.
____________________
ويزيد الورثة عن الأجانب أنه لا يشترط هنا كونهم عدولا، لأن شهادتهم بعتق الثاني مع عدم تعرضهم للأول بمنزلة الاقرار بعتقه، مضافا إلى ما ثبت بالبينة.
نعم، يشترط كون الشاهد جميع الورثة، كما يرشد إليه قول المصنف - رحمه الله -: (أو الورثة). وقال في المسألة الثانية: (وشهد من ورثته عدلان).
ولو كانوا عدولا كفى منهم اثنان كالأجانب.
قوله: (إذا شهد شاهدان... إلخ).
لا فرق في شهود العتق والوصية بين أن يكونوا أجانب أو وارثين في اعتبار عدم التهمة، فكما أن الأجنبي قد يجر نفعا إلى نفسه بشهادته كما في الصور المتقدمة في محلها، فكذلك الوارث، فلا تقبل شهادته. ويزيد الوارث أن شهادته على تقدير ردها قد تتضمن إقرارا للمشهود له فيؤاخذ بها.
فلو شهد أجنبيان أنه أوصى بوصية لزيد، ولنفرضها كالأولى عتق سالم، وهو ثلث ماله، وشهد وارثان عدلان أنه رجع عن تلك الوصية وأوصى بعتق غانم، وهو ثلث ماله أيضا، قبلت شهادتهما على الرجوع عن الوصية الأولى، وتثبت بهما الوصية الثانية، لأنهما أثبتا للمرجوع عنه بدلا يساويه، فارتفعت التهمة. ولا نظر إلى تبديل المال وخواصه، فقد يكون الثاني أصلح من الأول.
ومجرد هذا الاحتمال لو أثر لما قبلت شهادة قريب لقريب يرثه.
نعم، يشترط كون الشاهد جميع الورثة، كما يرشد إليه قول المصنف - رحمه الله -: (أو الورثة). وقال في المسألة الثانية: (وشهد من ورثته عدلان).
ولو كانوا عدولا كفى منهم اثنان كالأجانب.
قوله: (إذا شهد شاهدان... إلخ).
لا فرق في شهود العتق والوصية بين أن يكونوا أجانب أو وارثين في اعتبار عدم التهمة، فكما أن الأجنبي قد يجر نفعا إلى نفسه بشهادته كما في الصور المتقدمة في محلها، فكذلك الوارث، فلا تقبل شهادته. ويزيد الوارث أن شهادته على تقدير ردها قد تتضمن إقرارا للمشهود له فيؤاخذ بها.
فلو شهد أجنبيان أنه أوصى بوصية لزيد، ولنفرضها كالأولى عتق سالم، وهو ثلث ماله، وشهد وارثان عدلان أنه رجع عن تلك الوصية وأوصى بعتق غانم، وهو ثلث ماله أيضا، قبلت شهادتهما على الرجوع عن الوصية الأولى، وتثبت بهما الوصية الثانية، لأنهما أثبتا للمرجوع عنه بدلا يساويه، فارتفعت التهمة. ولا نظر إلى تبديل المال وخواصه، فقد يكون الثاني أصلح من الأول.
ومجرد هذا الاحتمال لو أثر لما قبلت شهادة قريب لقريب يرثه.