____________________
أولى باعتبار الأربعة، لأنه أفحش.
واختلفوا في إتيان البهائم هل يتوقف على أربعة رجال أم يكتفى فيه بشاهدين؟ فقيل بالأول، عملا بالأصل، وكونه وطيا محرما في معنى الزنا، ومشتملا على الهتك.
والأصح ما اختاره المصنف والأكثر من ثبوته بشاهدين، لأن الشارع جعل ثبوت الأحكام في غير الزنا بشاهدين، لقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (2). وإتيان البهائم ليس بزنا، ولا يوجب الحد، وإنما يوجب التعزير. وبهذا فارق اللواط والسحق، فإنهما يوجبان الحد عندنا. ومن أوجب بهما التعزير من العامة (3) أثبتهما بشاهدين.
قوله: (ويثبت الزنا... إلخ).
هاتان الصورتان خارجتان عن ظاهر الآية باشتراط أربعة رجال بنص خاص، وغير منافيتين لما دلت عليه الآيات (4)، إذ ليس فيها ما يدل على الحصر، فإذا ثبت بدليل آخر عمل به.
ومستند الحكم في الأولى روايات كثيرة، منها صحيحة عبد الله بن سنان
واختلفوا في إتيان البهائم هل يتوقف على أربعة رجال أم يكتفى فيه بشاهدين؟ فقيل بالأول، عملا بالأصل، وكونه وطيا محرما في معنى الزنا، ومشتملا على الهتك.
والأصح ما اختاره المصنف والأكثر من ثبوته بشاهدين، لأن الشارع جعل ثبوت الأحكام في غير الزنا بشاهدين، لقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (2). وإتيان البهائم ليس بزنا، ولا يوجب الحد، وإنما يوجب التعزير. وبهذا فارق اللواط والسحق، فإنهما يوجبان الحد عندنا. ومن أوجب بهما التعزير من العامة (3) أثبتهما بشاهدين.
قوله: (ويثبت الزنا... إلخ).
هاتان الصورتان خارجتان عن ظاهر الآية باشتراط أربعة رجال بنص خاص، وغير منافيتين لما دلت عليه الآيات (4)، إذ ليس فيها ما يدل على الحصر، فإذا ثبت بدليل آخر عمل به.
ومستند الحكم في الأولى روايات كثيرة، منها صحيحة عبد الله بن سنان