فإن استأجره كل واحد بأجرة معينة فلا بحث. وإن استأجروه في عقد واحد، ولم يعينوا نصيب كل واحد من الأجرة، لزمتهم الأجرة بالحصص. وكذا لو لم يقدروا أجرة، كان له أجرة المثل عليهم بالحصص لا بالسوية.
____________________
واعتبر بعض (1) العامة اثنين مطلقا، ترجيحا لجانب الشاهد، حيث إنه لا يشتمل على جميع أوصاف الحاكم.
قوله: (وأجرة القسام من بيت المال... إلخ).
قد ذكرنا (2) أن أجرة القسام في (3) بيت المال، لأنه من المصالح. فإن لم يتفق له الكفاية من بيت المال فأجرته على الشركاء، سواء طلب جميعهم القسمة أم بعضهم دون بعض.
ثم ينظر إن استأجر الشركاء قاسما وسموا له أجرة وأطلقوا فتلك الأجرة تتوزع على قدر الحصص، لأنها من مؤونات الملك، فأشبهت النفقة، فتكون في مقابلة العمل، والعمل لمن يزداد نصيبه أكثر، كالكيل في المكيلات (4) والوزن في الموزونات. وكذا القول فيما لو لم يقدروا أجرة، أو استأجروه أجرة (5) فاسدة، فوجبت أجرة المثل.
قوله: (وأجرة القسام من بيت المال... إلخ).
قد ذكرنا (2) أن أجرة القسام في (3) بيت المال، لأنه من المصالح. فإن لم يتفق له الكفاية من بيت المال فأجرته على الشركاء، سواء طلب جميعهم القسمة أم بعضهم دون بعض.
ثم ينظر إن استأجر الشركاء قاسما وسموا له أجرة وأطلقوا فتلك الأجرة تتوزع على قدر الحصص، لأنها من مؤونات الملك، فأشبهت النفقة، فتكون في مقابلة العمل، والعمل لمن يزداد نصيبه أكثر، كالكيل في المكيلات (4) والوزن في الموزونات. وكذا القول فيما لو لم يقدروا أجرة، أو استأجروه أجرة (5) فاسدة، فوجبت أجرة المثل.