الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٣٢٣
كتاب الحدود والتعزيرات
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
317
318
319
320
321
323
325
326
327
328
329
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
خاتمة
5
2
(الفصل الأول: في كتاب قاض إلى قاض) أقسام إنهاء حكم الحاكم إلى الاخر
7
3
حجة المانع من كتاب قاض إلى قاض والجواب عنه
11(ش)
4
ما ينهى إلى الحاكم أمران
14
5
حكم وقع بين متخاصمين
15
6
إثبات دعوى مدع على غائب
16
7
صورة الانهاء
18
8
مسائل ثلاث: الأولى: إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه
20
9
الثانية: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض
23
10
الثالثة: لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء
23
11
(الفصل الثاني: في لواحق من أحكام القسمة)
24
12
(الأول: في القاسم) الشروط التي يجب توفرها في القاسم
25
13
المنصوب من قبل الامام تمضي قسمته
26
14
يجزي القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد
27
15
أجرة القسام من بيت المال
28
16
(الثاني: في المقسوم) المقسوم المتساوي الاجزاء
30
17
المقسوم المتفاوت الاجزاء
33
18
تنقسم القسمة إلى قسمة إجبار وقسمة تراض
35
19
إذا سألا الحاكم القسمة ولهما بينة بالملك
39
20
(الثالث: في كيفية القسمة) إن تساوت الحصص قدرا وقيمة
40
21
إن تساوت قدرا لا قيمة
42
22
كيفية كتابة الرقاع
43
23
لو اختلفت السهام والقيمة
48
24
قسمة الرد
48
25
مسائل ثلاث: الأولى: لو كان لدار علو وسفل فطلب أحد الشريكين قسمتها
51
26
الثانية: لو كان بينهما أرض وزرع فطلب قسمة الأرض
52
27
الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعددة وطلب واحد قسمتها
53
28
(الرابع: في اللواحق) وهي ثلاث: الأولى: إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه
55
29
الثانية: إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا
56
30
الثالثة: لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين
57
31
(النظر الرابع: في أحكام الدعوى)
58
32
(الفصل الأول: في المدعي)
58
33
تعريف المدعي
59
34
لابد من كون الدعوى صحيحة لازمة
61
35
لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود
62
36
لا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف في نكاح وغيره
64
37
لو ادعى أن هذه بنت أمته
66
38
(الفصل الثاني: في التوصل إلى الحكم)
68
39
متى يحتاج المستحق إلى المرافعة والدعوى؟
68(ش)
40
جواز الاقتصاص من الوديعة
71
41
لو كان المال من غير جنس الموجود
74
42
مسألتان: الأولى: من ادعى ما لا يد لأحد عليه
76
43
الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر
76
44
(المقصد الأول: في الاختلاف في دعوى الأملاك) وفيه مسائل: الأولى: لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة
78
45
الثانية: يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد
80
46
إن تحقق التعارض وكانت العين في يدهما
80
47
إن كانت العين في يد أحدهما
81
48
إن كانت العين في يد ثالث
87
49
يتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين
89
50
الشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث
92
51
الثالثة: إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه: هو لفلان
96
52
الرابعة: إذا ادعى أنه آجره الدابة، وادعى آخر أنه أودعه إياها
99
53
الخامسة: لو ادعى دارا في يد إنسان وأقام بينة أنها كانت في يده أمس
100
54
(المقصد الثاني: في الاختلاف في العقود) إذا اتفقا على استئجار دار معينة شهرا معينا واختلفا في الأجرة
103
55
لو ادعى استئجار دار فقال المؤجر: بل آجرتك بيتا منها
106
56
لو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة وأقبض الثمن
107
57
لو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع
109
58
لو ادعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن
111
59
لو ادعى عبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر أن مولاه باعه منه
113
60
مسائل: الأولى: لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة، فدلت سنها على أقل من ذلك أو أكثر
116
61
الثانية: إذا ادعى دابة في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو
116
62
الثالثة: الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيته
117
63
الرابعة: لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له وفي يد كل واحد بعضها
118
64
الخامسة: لو ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة فتسلمها ثم أقام ذو اليد بينة أنها له
119
65
السادسة: لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها وأقاما البينة
121
66
لو كانت يدهما على الدار وادعى أحدهما الكل والاخر النصف
122
67
لو ادعى أحدهم النصف والاخر الثلث والثالث السدس
123
68
لو ادعى أحدهم الكل والاخر النصف والثالث الثلث ولا بينة
124
69
لو كانت الدار في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والاخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث
128
70
السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت
134
71
لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها
138
72
(المقصد الثالث: في دعوى المواريث) وفيه مسائل: الأولى: لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب
139
73
الثانية: لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والاخر غرة رمضان
141
74
الثالثة: دار في يد إنسان وادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما
142
75
الرابعة: إذا ماتت امرأة وابنها فقال أخوها: مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي
145
76
الخامسة: لو قال: هذه الأمة ميراث من أبي، وقالت الزوجة: هذه أصدقني إياها أبوك
146
77
(المقصد الرابع: في الاختلاف في الولد) إذا وطئ اثنان امرأة
147
78
يلحق النسب بالفراش المنفرد
149
79
كتاب الشهادات
151
80
(الطرف الأول: في صفات الشهود) الأول: البلوغ
153
81
شهادة الصبي في الجراح والقتل
154(ش)
82
الثاني: كمال العقل
158
83
الثالث: الايمان
159
84
تقبل شهادة الذمي في الوصية
161
85
هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟
164
86
الرابع: العدالة
165
87
لا يقدح في العدالة ترك المندوبات
171
88
وهنا مسائل: الأولى: ترد شهادة المخالف في شئ من أصول العقائد
172
89
الثانية: لا تقبل شهادة القاذف
173
90
لو أقام القاذف بينة بالقذف أو صدقه المقذوف
176
91
الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام
176
92
الرابعة: ترد شهادة شارب المسكر ويفسق
177
93
الخامسة: ترد شهادة المغني
179
94
يحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن
181
95
السادسة: آلات اللهو حرام يفسق فاعله ومستمعه
183
96
السابعة: التظاهر بالحسد قادح في العدالة
184
97
الثامنة: لبس الحرير للرجال محرم ترد به الشهادة
185
98
التاسعة: اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب ليس بحرام
186
99
العاشرة: لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة
188
100
الخامس: ارتفاع التهمة
189
101
وفيه مسائل: الأولى: لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا
189
102
الثانية: العداوة الدينية لا تمنع القبول
191
103
لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق
192
104
لو شهد العدو لعدوه
193
105
الثالثة: النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة
194
106
شهادة الولد على والده
194
107
تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها
197
108
تقبل شهادة الصديق لصديقه
198
109
الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفه
199
110
الخامسة: تقبل شهادة الأجير والضيف
200
111
مسائل من لواحق ارتفاع التهمة: الأولى: الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة
201
112
الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا
204
113
شهادة المدبر والمكاتب المشروط والمطلق
212
114
الثالثة: إذا سمع الاقرار صار شاهدا وإن لم يستدعه المشهود عليه
213
115
الرابعة: التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة
214
116
الخامسة: إذا تاب المشهور بالفسق لتقبل شهادته
216
117
السادسة: إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول
220
118
السادس: طهارة المولد
221
119
لا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا
221
120
(الطرف الثاني: في ما به يصير شاهدا)
226
121
ما يفتقر إلى المشاهدة
226
122
ما يكفي فيه السماع
228
123
الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب
231
124
إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف؟
232
125
مسائل ثلاث: الأولى: الشهادة للمتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع ولذي اليد في الدار
234
126
الثانية: الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة
238
127
الثالثة: الأخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها
240
128
ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة
241
129
شهادة الأعمى
242
130
لو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي
243
131
تقبل شهادة الأعمى إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده
244
132
(الطرف الثالث: في أقسام الحقوق) حق الله سبحانه: ما لا يثبت إلا بأربعة رجال
245
133
يثبت الزنا بثلاثة رجال وامرأتين
247
134
ما يثبت بشاهدين
250
135
حقوق الادمي ثلاثة
250
136
ما لا يثبت إلا بشاهدين
250
137
ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين
255
138
ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات
258
139
تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وفي ربع الوصية
259
140
مسائل: الأولى: الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود إلا في الطلاق
261
141
الثانية: حكم الحاكم تبع للشهادة
262
142
الثالثة: إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه
263
143
(الطرف الرابع: في الشهادة على الشهادة) وهي مقبولة في حقوق الناس ولا تقبل في الحدود
269
144
لابد أن يشهد اثنان على الواحد
271
145
للتحمل مراتب
272
146
لا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل
277
147
لو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الأصل
279
148
لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل
281
149
تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادة النساء منفردات
283
150
يجب على الفروع تسمية شهود الأصل وتعريفهم
285
151
تقبل الشهادة على الشهادة فيما لو أقر باللواط أو الزنا بالمحرم وثبت ذلك بشهادة شاهدين
286
152
(الطرف الخامس: في اللواحق) وفيه مسائل: الأولى: توارد الشاهدين على الشئ الواحد شرط في القبول
288
153
الثانية: لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة وشهد الاخر أنه سرق عشية
289
154
الثالثة: لو قال أحدهما: سرق دينارا، وقال الاخر: درهما
289
155
الرابعة: لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب بدينار، وشهد الاخر أنه باعه بدينارين
291
156
مسائل من طوارئ الشهادة: الأولى: لو شهدا ولم يحكم بهما فماتا
293
157
الثانية: لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم
294
158
الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما
296
159
الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم
296
160
الخامسة: إن كان المشهود به قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا
299
161
لو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه: تعمدت
300
162
لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا
302
163
السادسة: إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور
303
164
السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا
304
165
فروع: الأول: إذا رجعا معا ضمنا بالسوية
307
166
الثاني: لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث
309
167
الثالث: لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا
311
168
إذا نقض الحكم وكان قتلا أو جرحا
312
169
مسائل: الأولى: إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث، وشهد آخران أن العتق لغيره وقيمته الثلث
314
170
الثانية: إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك
317
171
الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع
318
172
الرابعة: لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما
319
173
الخامسة: إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث وسأل التفريق حتى تثبت التزكية
320
174
كتاب الحدود والتعزيرات
323
175
تعريف الحد
325(ش)
176
أسباب الحد
326
177
أسباب التعزير
327
178
(الباب الأول: في حد الزنا)
328
179
(النظر الأول: في الموجب)
328
180
شروط تعلق الحد
328
181
العقد ليس شبهة في سقوط الحد
329
182
يسقط الحد مع الاكراه
330
183
شروط تحقق الاحصان
332
184
يسقط الحد بادعاء الزوجية
337
185
لا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان
338
186
لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطي
339
187
يجب الحد على الأعمى
340
188
ثبوت الزنا بالاقرار وشروطه
341
189
لو قال: زنيت بفلانة
344
190
لو أقر بحد ولم يبينه
345
191
حكم التقبيل والمضاجعة في إزار واحد
348
192
لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر
350
193
ثبوت الزنا بالبينة
351
194
لا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة للولوج
352
195
لابد من توارد الشهود على الفعل الواحد
353
196
لو شهد بعض أنه أكرهها وبعض بالمطاوعة
355
197
لو أقام الشهادة بعض في وقت حدوا للقذف
356
198
لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة
357
199
من تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد
358
200
(النظر الثاني: في الحد) أقسام حد الزنا
359
201
الزاني الذي يقتل
360
202
الزاني الذي يرجم
362
203
لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة
364
204
الزاني الذي يجلد أو يغرب
367
205
المملوك يجلد خمسين
370
206
لو تكرر من الحر الزنا فأقيم عليه الحد مرتين
371
207
في الزنا المتكرر حد واحد
374
208
لو زنى الذمي بذمية
375
209
لا يقام الحد على الحامل حتى تضع
376
210
يرجم المريض والمستحاضة
377
211
لا يسقط الحد باعتراض الجنون والارتداد
380
212
لا يقام الحد في شدة الحر والبرد
380
213
كيفية إيقاع حد الزنا
382
214
إذا فر المرجوم
384
215
يبدأ الشهود بالرجم وجوبا
386
216
يستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة
387
217
لا يرجم الزاني من لله قبله حد
388
218
يجلد الزاني مجردا
389
219
(النظر الثالث: في اللواحق) وهي مسائل: الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر
390
220
الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد
392
221
الثالثة: قال الشيخ: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم
393
222
الرابعة: إذا كان الزوج أحد الشهود الأربعة
393
223
الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود الله بعلمه
395
224
السادسة: إذا شهد بعض وردت شهادة الباقين
396
225
السابعة: إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها
397
226
الثامنة: من افتض بكرا بإصبعه
399
227
التاسعة: من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن
399
228
العاشرة: من زنى في شهر رمضان
400
229
(الباب الثاني: في اللواط والسحق والقيادة) ثبوت اللواط بالاقرار وشروطه
401
230
يقتل اللائط الموقب
402
231
لو لاط البالغ بالصبي موقبا
403
232
لو لاط مجنون بعاقل
404
233
لو لاط الذمي بمسلم
404
234
كيفية إقامة حد اللواط
405
235
يستوي في حد اللواط الحر والعبد والمسلم والكافر
409
236
لو تكرر اللواط وتخلله الحد مرتين
410
237
المجتمعان تحت إزار واحد مجردين
410
238
من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة
412
239
إذا تاب اللائط قبل قيام البينة
413
240
حد السحق
413
241
إذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا
415
242
الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين
416
243
مسألتان: الأولى: لا كفالة في حد
417
244
الثانية: لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت
418
245
حد القيادة
422
246
(الباب الثالث: في حد القذف) (النظر الأول: في الموجب) موجب حد القذف
424
247
لو قال لولده الذي أقر به: لست بولدي
425
248
لو قال: ولدت من الزنا
426
249
لو قال: زنيت بفلانة أو لطت به
429
250
لو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية
430
251
لو قال لامرأته: زنيت بك
431(ش)
252
لو قال: يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان
432
253
التعريض بما يكرهه المواجه
433
254
(النظر الثاني: في القاذف) شروط القاذف
435
255
لو ادعى المقذوف الحرية وأنكر القاذف
437
256
(النظر الثالث: في المقذوف) شروط المقذوف
438
257
لو قال لمسلم: يا ابن الزانية وكانت أمه كافرة
440
258
لو قذف الأب ولده
442
259
(النظر الرابع: في الاحكام) وفيه مسائل: الأولى: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد
443
260
الثانية: حد القذف موروث
445
261
الثالثة: لو قال: ابنك زان أو لائط
446
262
الرابعة: إذا ورث الحد جماعة
447
263
الخامسة: إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين
448
264
السادسة: لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة
448
265
السابعة: الحد ثمانون جلدة
449
266
الثامنة: إذا تقاذف اثنان
450
267
التاسعة: قيل: لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب
451
268
مسائل ملحقة بالقذف: الأولى: من سب النبي عليه السلام جاز لسامعه قتله
452
269
الثانية: من ادعى النبوة وجب قتله
453
270
الثالثة: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما
454
271
الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط
454
272
الخامسة: كل ما فيه التعزير من حقوق الله يثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين
456
273
السادسة: كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد
457
274
(الباب الرابع: في حد المسكر والفقاع) ومباحثه ثلاثة: (المبحث الأول: في الموجب) موجب حد المسكر والفقاع
458
275
الفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم
460
276
كيفية ثبوت شرب الخمر
462
277
(المبحث الثاني: في كيفية الحد) حد المسكر ثمانون جلدة
462
278
يضرب الشارب عريانا
463
279
إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة
465
280
(المبحث الثالث: في أحكامه) وفيه مسائل: الأولى: لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها
467
281
الثانية: من شرب الخمر مستحلا
468
282
الثالثة: من باع الخمر مستحلا
469
283
الرابعة: إذا تاب قبل قيام البينة
470
284
مسائل من تتمة أحكام حد المسكر: الأولى: من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها
471
285
الثانية: من قتله الحد أو التعزير فلا دية له
472
286
الثالثة: لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين
474
287
لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات
476
288
(الباب الخامس: في حد السرقة)
478
289
(الأول: في السارق) شروط وجوب الحد على السارق: الأول: البلوغ
478
290
الثاني: العقل
479
291
الثالث: ارتفاع الشبهة
480
292
الرابع: ارتفاع الشركة
482
293
الخامس: أن يهتك الحرز
484
294
السادس: أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا
486
295
السابع: أن لا يكون والدا من ولده
487
296
الثامن: أن يأخذه سرا
488
297
مسائل: الأولى: لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن
488
298
الثانية: لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله
488
299
الثالثة: يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه
489
300
الرابعة: لو أخرج متاعا فقال صاحب المنزل: سرقته، وقال المخرج: وهبتنيه
490
301
(الثاني: في المسروق) لاقطع فيما نقص عن ربع دينار
491
302
من شرط المسروق أن يكون محرزا
494
303
هل يقطع سارق ستارة الكعبة؟
498
304
لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين
499
305
لا قطع في ثمرة على شجرها
499
306
لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة
500
307
من سرق صغيرا
501
308
لو أعار بيتا فنقبه المعير وسرق منه مالا للمستعير
503
309
يقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه
505
310
لا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها
505
311
لو سرق من باب الحرز أو من أبنتيه
508
312
يقطع سارق الكفن
508
313
(الثالث: ما به يثبت) يثبت السرقة بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين
513
314
لو أقر العبد لم يقطع
514
315
لا يقطع لو أقر مكرها
515
316
لو أقر مرتين ورجع
516
317
(الرابع: في الحد) تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى
516
318
لا تقطع اليسار مع وجود اليمين
519
319
لو لم يكن له يسار
521
320
لو كان له يمين حين القطع فذهبت
522
321
لو سرق ولا يمين له
522
322
لو سرق ولا يد له ولا رجل
522
323
يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته
524
324
لو قطع الحداد يساره مع العلم
524
325
إذا قطع السارق يستحب حسمه بالزيت المغلي
526
326
(الخامس: في اللواحق) وهي مسائل: الأولى: يجب على السارق إعادة العين المسروقة
526
327
الثانية: إذا سرق اثنان نصابا
527
328
الثالثة: إذا سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية
528
329
الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه
530
330
الخامسة: لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز
531
331
لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم
532
332
السادسة: لو أخرج قدر النصاب دفعة
534
333
السابعة: لو نقب فأخذ النصاب وأحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب
536
334
الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب
536
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org