____________________
فلا إجبار في قسمة أعيانها بعضا (3) في بعض وإن تساوت قيمتها.
والثالث: قسمة الرد، بأن يكون بينهما عبدان قيمة أحدهما ألف وقيمة الآخر ستمائة، فإذا رد آخذ النفيس مائتين استويا. ولا خلاف في كون هذا القسم مشروطا بالتراضي. وسيأتي (4) الكلام فيه.
قوله: (وإذا سألا الحاكم... إلخ).
إذا كان في يد اثنين ملكا يقبل القسمة، ولا منازع لهما في ملكه ظاهرا، فطلبا من الحاكم قسمته بينهما، فإن أقاما بينة أنه ملكهما أجابهما إلى القسمة.
وإن لم يقيما بينة ففي إجابتهما قولان:
أحدهما: العدم، لأنه قد يكون في يدهما بإجارة أو إعارة، فإذا قسمه بينهما لم يؤمن أن يدعيا ملكه محتجين بقسمة القاضي.
والثاني: نعم، اكتفاء بدلالة اليد على الملك، لكن يكتب الحاكم ويشهد أنه إنما قسم بقولهما (5) لئلا يتمسكا بقسمته.
واعترض على تقدير إقامة البينة بأنها إنما تقام وتسمع على خصم، ولا خصم هاهنا.
والثالث: قسمة الرد، بأن يكون بينهما عبدان قيمة أحدهما ألف وقيمة الآخر ستمائة، فإذا رد آخذ النفيس مائتين استويا. ولا خلاف في كون هذا القسم مشروطا بالتراضي. وسيأتي (4) الكلام فيه.
قوله: (وإذا سألا الحاكم... إلخ).
إذا كان في يد اثنين ملكا يقبل القسمة، ولا منازع لهما في ملكه ظاهرا، فطلبا من الحاكم قسمته بينهما، فإن أقاما بينة أنه ملكهما أجابهما إلى القسمة.
وإن لم يقيما بينة ففي إجابتهما قولان:
أحدهما: العدم، لأنه قد يكون في يدهما بإجارة أو إعارة، فإذا قسمه بينهما لم يؤمن أن يدعيا ملكه محتجين بقسمة القاضي.
والثاني: نعم، اكتفاء بدلالة اليد على الملك، لكن يكتب الحاكم ويشهد أنه إنما قسم بقولهما (5) لئلا يتمسكا بقسمته.
واعترض على تقدير إقامة البينة بأنها إنما تقام وتسمع على خصم، ولا خصم هاهنا.