ولا يشترط كون الموصي في غربة. وباشتراطه رواية مطرحة.
____________________
وعلى ما ذكره المصنف من فسق المخالف فاشتراط الايمان بخصوصه مع ما سيأتي (١) من اشتراط العدالة لا حاجة إليه، لدخوله فيه.
قوله: (نعم، تقبل شهادة... إلخ).
من شرط قبول الشهادة إسلام الشاهد، وهو بالنسبة إلى غير الذمي موضع وفاق، وكذلك فيه في غير الوصية.
أما الأول فلما مر من الدليل على اشتراط الايمان، ولقوله صلى الله عليه وآله: (لا يقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمون، فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم) (٢). وقول الصادق عليه السلام: (تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين) (٣).
وأما قبول شهادة الذمي في الوصية مع عدم [حضور] (٤) عدول المسلمين فلقوله تعالى: ﴿أو آخران من غيركم...﴾ (5) الآية. ويشترط فيه العدالة في دينه، لظاهر العطف على قوله: (منكم) الداخل في حيز العدالة، وكأن التقدير: ذوي عدل منكم أو ذوي عدل من غيركم... إلخ، ولعموم أدلة العدالة.
قوله: (نعم، تقبل شهادة... إلخ).
من شرط قبول الشهادة إسلام الشاهد، وهو بالنسبة إلى غير الذمي موضع وفاق، وكذلك فيه في غير الوصية.
أما الأول فلما مر من الدليل على اشتراط الايمان، ولقوله صلى الله عليه وآله: (لا يقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمون، فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم) (٢). وقول الصادق عليه السلام: (تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين) (٣).
وأما قبول شهادة الذمي في الوصية مع عدم [حضور] (٤) عدول المسلمين فلقوله تعالى: ﴿أو آخران من غيركم...﴾ (5) الآية. ويشترط فيه العدالة في دينه، لظاهر العطف على قوله: (منكم) الداخل في حيز العدالة، وكأن التقدير: ذوي عدل منكم أو ذوي عدل من غيركم... إلخ، ولعموم أدلة العدالة.