والآخر: يقطع إذا أحرز من دونه. وهو أشبه.
الرابعة: لو أخرج متاعا، فقال صاحب المنزل: سرقته، وقال المخرج: وهبتنيه أو أذنت في إخراجه، سقط الحد للشبهة، وكان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال.
وكذا لو قال: المال لي، وأنكر صاحب المنزل، فالقول قوله مع يمينه، ويغرم المخرج، ولا قطع لمكان الشبهة.
____________________
ورواية سماعة قال: (سألته عمن استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه، قال هو مؤتمن، ثم قال: الأجير والضيف أمينان، ليس يقع عليهما حد السرقة) (1).
والمصنف - رحمه الله - وغيره من الأصحاب (2) حملوا الروايات على ما لو كان المستأجر قد استأمنه على المال ولم يحرزه عنه. وفي الروايات إيماء إليه، بل في رواية الحلبي تصريح به. هذا مع ضعف الأولى باشتراك سليمان الراوي بين جماعة منهم المقبول وغيره، والأخيرة بالوقف والاسناد.
قوله: (وفي الضيف قولان... إلخ).
القول بعدم قطع الضيف للشيخ في النهاية (3) وجماعة، منهم ابن الجنيد (4) والصدوق (5) وابن إدريس (6)، محتجا عليه بالاجماع.
والمصنف - رحمه الله - وغيره من الأصحاب (2) حملوا الروايات على ما لو كان المستأجر قد استأمنه على المال ولم يحرزه عنه. وفي الروايات إيماء إليه، بل في رواية الحلبي تصريح به. هذا مع ضعف الأولى باشتراك سليمان الراوي بين جماعة منهم المقبول وغيره، والأخيرة بالوقف والاسناد.
قوله: (وفي الضيف قولان... إلخ).
القول بعدم قطع الضيف للشيخ في النهاية (3) وجماعة، منهم ابن الجنيد (4) والصدوق (5) وابن إدريس (6)، محتجا عليه بالاجماع.