ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه، كالدار الواسعة إذا اختلفت أبنيتها.
ولا تقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار، لأنها أملاك متعددة يقصد كل واحد منها بالسكنى على انفراده، فهي كالأقرحة المتباعدة.
____________________
من ذلك، لأنه في حكم المنقول.
وإن أرادا قسمة الزرع فمقتضى الأصول الشرعية كون الحكم كذلك حيث يمكن تعديله، بأن لا يكون بذرا مستورا، سواء كان سنبلا أم حشيشا أم قصيلا.
والشيخ (1) - رحمه الله - أطلق المنع من قسمته قسمة إجبار، محتجا بأن تعديله غير ممكن. ولا يخفى منعه، إذ لا مانع منه، سواء كان سنبلا أم لا.
ولو أرادا قسمتهما معا فالحكم كما لو أرادا قسمة أحدهما عندنا. ومن جعل القسمة بيعا من العامة (2) شرط في جوازه أن لا يكون قد اشتد الحب، لأنه لا يجوز عنده بيع المطعوم مع غيره [بمطعوم مع غيره] (3) وهو الأرض.
قوله: (لو كان بينهما... إلخ).
وإن أرادا قسمة الزرع فمقتضى الأصول الشرعية كون الحكم كذلك حيث يمكن تعديله، بأن لا يكون بذرا مستورا، سواء كان سنبلا أم حشيشا أم قصيلا.
والشيخ (1) - رحمه الله - أطلق المنع من قسمته قسمة إجبار، محتجا بأن تعديله غير ممكن. ولا يخفى منعه، إذ لا مانع منه، سواء كان سنبلا أم لا.
ولو أرادا قسمتهما معا فالحكم كما لو أرادا قسمة أحدهما عندنا. ومن جعل القسمة بيعا من العامة (2) شرط في جوازه أن لا يكون قد اشتد الحب، لأنه لا يجوز عنده بيع المطعوم مع غيره [بمطعوم مع غيره] (3) وهو الأرض.
قوله: (لو كان بينهما... إلخ).