مات بعد دخول [شهر] رمضان، كان الأصل بقاء الحياة، والتركة بينهما نصفين.
____________________
الأب، فوجهان:
أحدهما: أنه لا يصرف إلى واحد منهما شئ، لأن الأصل عدم الاستحقاق.
وأصحهما: أنه يحلف كل واحد منهما ويجعل المال بينهما، لأن ظاهر الدار يشهد لكل واحد منهما فيما يقول في حق نفسه.
ولو أقام أحدهما بينة في هذه المسائل قضي بها. ولو أقام كل واحد بينة في الصورة الأخيرة تعارضتا، فيرجع إلى القرعة مع عدم المرجح.
وفي الأولى يحتمل ذلك أيضا، للتعارض وتقديم بينة مدعي تقدم الاسلام، لاشتمالها على زيادة، وهي نقله إلى الاسلام في الوقت السابق، والأول يستصحب دينه، فمع الأول زيادة علم.
ورد بأن بينة المتأخر تشهد بالحياة في زمان بينة المتقدم، فيتحقق التناقض.
وربما احتمل ضعيفا تقديم بينة المتأخر، بناء على أنه قد يغمى عليه في التاريخ المتقدم فيظن الشاهدان موته. وهو ضعيف، لأنه قدح في الشاهد.
قوله: (لو اتفقا أن أحدهما... إلخ).
هذه هي الحالة الثالثة للمسألة الأولى، وكان إدراجها فيها أولى. وإنما قدم هنا قول مدعي تقدم الاسلام لاتفاقهما على إسلامه في وقت مخصوص لا يقبل
أحدهما: أنه لا يصرف إلى واحد منهما شئ، لأن الأصل عدم الاستحقاق.
وأصحهما: أنه يحلف كل واحد منهما ويجعل المال بينهما، لأن ظاهر الدار يشهد لكل واحد منهما فيما يقول في حق نفسه.
ولو أقام أحدهما بينة في هذه المسائل قضي بها. ولو أقام كل واحد بينة في الصورة الأخيرة تعارضتا، فيرجع إلى القرعة مع عدم المرجح.
وفي الأولى يحتمل ذلك أيضا، للتعارض وتقديم بينة مدعي تقدم الاسلام، لاشتمالها على زيادة، وهي نقله إلى الاسلام في الوقت السابق، والأول يستصحب دينه، فمع الأول زيادة علم.
ورد بأن بينة المتأخر تشهد بالحياة في زمان بينة المتقدم، فيتحقق التناقض.
وربما احتمل ضعيفا تقديم بينة المتأخر، بناء على أنه قد يغمى عليه في التاريخ المتقدم فيظن الشاهدان موته. وهو ضعيف، لأنه قدح في الشاهد.
قوله: (لو اتفقا أن أحدهما... إلخ).
هذه هي الحالة الثالثة للمسألة الأولى، وكان إدراجها فيها أولى. وإنما قدم هنا قول مدعي تقدم الاسلام لاتفاقهما على إسلامه في وقت مخصوص لا يقبل