____________________
منى - أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع، ونحن يومئذ بمنى) (1).
وفي خبر آخر صحيح رواه عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام، وفي آخره: (قلت له: يكون المتاع للمرأة، فقال: لو سألت من بينهما - يعني الجبلين، ونحن يومئذ بمكة - لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل، فتعطى التي جاءت به، وهو المدعي، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت البينة) (2).
الرابع: الرجوع في ذلك إلى العرف العام أو الخاص، فإن وجد عمل به، وإن انتفى أو اضطرب كان بينهما، لتصادم الدعويين، وعدم الترجيح.
ذهب إلى ذلك العلامة في المختلف (3)، والشهيد في الشرح (4)، وجماعة (5) من المتأخرين. وهو المعتمد، لما فيه من الرجوع إلى العرف، والجمع بين الأخبار، مع مراعاة الأصول المقررة.
قوله: (ولو ادعى أبو الميتة... إلخ).
القول بالتسوية بين الأب وغيره في الدعوى هو مذهب الأصحاب، عملا بالأصل، مع عدم ثبوت ما يوجب الخروج عنه.
وفي خبر آخر صحيح رواه عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام، وفي آخره: (قلت له: يكون المتاع للمرأة، فقال: لو سألت من بينهما - يعني الجبلين، ونحن يومئذ بمكة - لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل، فتعطى التي جاءت به، وهو المدعي، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت البينة) (2).
الرابع: الرجوع في ذلك إلى العرف العام أو الخاص، فإن وجد عمل به، وإن انتفى أو اضطرب كان بينهما، لتصادم الدعويين، وعدم الترجيح.
ذهب إلى ذلك العلامة في المختلف (3)، والشهيد في الشرح (4)، وجماعة (5) من المتأخرين. وهو المعتمد، لما فيه من الرجوع إلى العرف، والجمع بين الأخبار، مع مراعاة الأصول المقررة.
قوله: (ولو ادعى أبو الميتة... إلخ).
القول بالتسوية بين الأب وغيره في الدعوى هو مذهب الأصحاب، عملا بالأصل، مع عدم ثبوت ما يوجب الخروج عنه.