ولو اقتصرت على قولها: هذا زوجي، كفى في دعوى النكاح، ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شئ من حقوق الزوجية، لأن ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية.
ولو أنكر النكاح لزمه اليمين. ولو نكل قضي عليه على القول بالنكول، وعلى القول الآخر ترد اليمين عليها، فإذا حلفت ثبتت الزوجية. وكذا السياقة لو كان هو المدعي.
____________________
أقر له بذلك، ويثبت به الحق، إذ لا يشترط في استحقاق المقر له علمه بالسبب المقتضي للاقرار، بل يجوز له أخذه تعويلا على إقراره ما لم يعلم فساد السبب، فجاز استناد الاقرار إلى سبب لا يعلمه المقر له، كالنذر والجناية والاتلاف، وعموم: (إقرار العقلا على أنفسهم جائز) يشمله.
قوله: (ولا تفتقر صحة الدعوى... إلخ).
الدعوى (1) أنواع:
منها: دعوى الدم. والمشهور أنه لا بد فيها من التفصيل، على ما هو مبين في محله، للخلاف في الأسباب الموجبة منه للقود والدية، ولأن فائت القتل لا يستدرك.
ومنها: دعوى نفس المال مجردا عن ذكر السبب من بيع وقرض وغيرهما.
ولا خلاف في عدم اشتراط التفصيل فيه، لأن الأسباب التي يستحق بها المال
قوله: (ولا تفتقر صحة الدعوى... إلخ).
الدعوى (1) أنواع:
منها: دعوى الدم. والمشهور أنه لا بد فيها من التفصيل، على ما هو مبين في محله، للخلاف في الأسباب الموجبة منه للقود والدية، ولأن فائت القتل لا يستدرك.
ومنها: دعوى نفس المال مجردا عن ذكر السبب من بيع وقرض وغيرهما.
ولا خلاف في عدم اشتراط التفصيل فيه، لأن الأسباب التي يستحق بها المال