الرابع: في الحد وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، ويترك له الراحة والابهام. ولو سرق ثانية، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، ويترك
____________________
الدين يحيى بن سعيد (1)، والعلامة في المختلف (2).
والمستند حسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام: (في مضروب على السرقة فجاء بها بعينها أيقطع؟ قال: نعم، وإذا اعترف ولم يأت بها فلا قطع بها، لأنه اعترف على العذاب) (3). ولأنه قد تثبت سرقته بوجود المال عنده، فيجب الحد، كوجوبه على متقايئ الخمر، لوجود سببه وهو الشرب.
والذاهب من الأصحاب إلى عدم القطع ابن إدريس (4) والعلامة في أكثر كتبه (5)، واستحسنه المصنف - رحمه الله -، لأن الاقرار وقع كرها فلا عبرة به.
ووجود المال عنده أعم من كونه سارقا، فلا يدل عليه. ولأن وجود المال مسبب عن السرقة، ولا يلزم من وجود المسبب وجود السبب، بل العكس. وبهذا يفرق بينه وبين القي، لاستحالة القي بدون الشرب. وهذا أقوى (6).
قوله: (ولو أقر مرتين... إلخ).
والمستند حسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام: (في مضروب على السرقة فجاء بها بعينها أيقطع؟ قال: نعم، وإذا اعترف ولم يأت بها فلا قطع بها، لأنه اعترف على العذاب) (3). ولأنه قد تثبت سرقته بوجود المال عنده، فيجب الحد، كوجوبه على متقايئ الخمر، لوجود سببه وهو الشرب.
والذاهب من الأصحاب إلى عدم القطع ابن إدريس (4) والعلامة في أكثر كتبه (5)، واستحسنه المصنف - رحمه الله -، لأن الاقرار وقع كرها فلا عبرة به.
ووجود المال عنده أعم من كونه سارقا، فلا يدل عليه. ولأن وجود المال مسبب عن السرقة، ولا يلزم من وجود المسبب وجود السبب، بل العكس. وبهذا يفرق بينه وبين القي، لاستحالة القي بدون الشرب. وهذا أقوى (6).
قوله: (ولو أقر مرتين... إلخ).