ومثله لو قال: هذه ثمرة نخلتي. وكذا لو أقر له من الثمرة في يده أو بنت المملوكة، لم يحكم عليه بالاقرار لو فسره بما ينافي الملك. ولا كذا لو قال: هذا الغزل من قطن فلان، أو هذا الدقيق من حنطته.
____________________
ومن لم يعتبر التفصيل قال: إن النكاح وإن كان حقا له فهو مقصود لها من تعلق حقوق مثبتة، وتتوسل به إلى تلك الحقوق. وحينئذ فتسمع الدعوى، وتترتب عليها أحكامها من اليمين والنكول وغيرهما. وكذا القول في دعواه الزوجية.
قوله: (ولو ادعى أن هذه... إلخ).
عدم سماع الدعوى لبنت الأمة بقوله: (إنها بنت أمته) واضح، لأن ذلك أعم من كونها ملكا له، إذ يجوز كونها بنتا لأمته ولا تكون ملكا له، بأن تلدها قبل أن يملك الأم في ملك غيره، أو يكون قد زوجها من حر أو عبد وشرط لمولاه رقية الولد، أو غير ذلك. ومنه يعلم أنه لا فرق بين إضافة (ولدتها في ملكي) وعدمه، لبقاء الاحتمال على التقديرين.
وأما قول المقر: هذه ثمرة شجرة فلان أو بنت أمته، فإن أضاف إلى ذلك ما ينافي التبعية كقوله: وهي ملكي، فلا إشكال في عدم ثبوت الاقرار، لما ذكرناه من الاشتراك، مضافا إلى تصريحه بما ينافي الاقرار.
قوله: (ولو ادعى أن هذه... إلخ).
عدم سماع الدعوى لبنت الأمة بقوله: (إنها بنت أمته) واضح، لأن ذلك أعم من كونها ملكا له، إذ يجوز كونها بنتا لأمته ولا تكون ملكا له، بأن تلدها قبل أن يملك الأم في ملك غيره، أو يكون قد زوجها من حر أو عبد وشرط لمولاه رقية الولد، أو غير ذلك. ومنه يعلم أنه لا فرق بين إضافة (ولدتها في ملكي) وعدمه، لبقاء الاحتمال على التقديرين.
وأما قول المقر: هذه ثمرة شجرة فلان أو بنت أمته، فإن أضاف إلى ذلك ما ينافي التبعية كقوله: وهي ملكي، فلا إشكال في عدم ثبوت الاقرار، لما ذكرناه من الاشتراك، مضافا إلى تصريحه بما ينافي الاقرار.