____________________
وروى جميل بن دراج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل دين فيجحده، فيظفر من ماله بقدر الذي جحده، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم) (1).
وعن داود بن زربي قال: (قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ فقال: خذ مثل ذلك، ولا تزد عليه) (2). وغير ذلك (3).
ولو كان هناك بينة يثبت بها الحق عند الحاكم لو أقامها، والوصول إليه ممكن، ففي جواز أخذه قصاصا من دون إذن الحاكم قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله هنا والأكثر -: الجواز، لعموم أدلة الاقتصاص، وقوله صلى الله عليه وآله: (لي الواجد يحل عقوبته وعرضه) (4).
والثاني: لا، لأن التسلط على مال الغير على خلاف الأصل، فيقتصر منه على موضع الضرورة، وهي هنا منتفية. ولأن الممتنع من وفاء الدين يتولى القضاء عنه الحاكم، ويعين من ماله ما يشاء، ولا ولاية لغيره. وهو خيرة المصنف في
وعن داود بن زربي قال: (قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ فقال: خذ مثل ذلك، ولا تزد عليه) (2). وغير ذلك (3).
ولو كان هناك بينة يثبت بها الحق عند الحاكم لو أقامها، والوصول إليه ممكن، ففي جواز أخذه قصاصا من دون إذن الحاكم قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله هنا والأكثر -: الجواز، لعموم أدلة الاقتصاص، وقوله صلى الله عليه وآله: (لي الواجد يحل عقوبته وعرضه) (4).
والثاني: لا، لأن التسلط على مال الغير على خلاف الأصل، فيقتصر منه على موضع الضرورة، وهي هنا منتفية. ولأن الممتنع من وفاء الدين يتولى القضاء عنه الحاكم، ويعين من ماله ما يشاء، ولا ولاية لغيره. وهو خيرة المصنف في