____________________
وحملوا ما أطلق في الروايتين السابقتين من المسروق على المقيد في هذه، وهو المأكول. وفي الروايتين الأخيرتين إرسال، مع اشتراك الجميع في الضعف، لكن العمل بمضمونها مشهور بين الأصحاب لا راد له.
قوله: (ومن سرق صغيرا... إلخ).
ثبوت القطع بسرقة المملوك الصغير واضح، لأنه مال فيلحقه حكمه.
ويشترط فيه شروطه التي من جملتها كونه محرزا، وكون قيمته بقدر النصاب.
وإنما لم يذكر ذلك لأن البحث عن سرقته من حيث إنه مملوك، أما من جهة باقي الشرائط فيعلم من بابها.
ولو كان المملوك كبيرا مميزا فلا قطع بسرقته، لأنه متحفظ بنفسه، إلا أن يكون نائما أو في حكمه، أو لا يعرف سيده من غيره، فإنه حينئذ كالصغير.
ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد دون المكاتب، لأن ملكه غير تام، إلا أن يكون مشروطا فيلحق بالقن.
وأما الحر فاختلف في حكم سرقته، فقيل: لا يقطع، لأنه ليس بمال، وهو شرط في هذا الحد، إذ لا يتحقق بلوغ النصاب بدونه.
وذهب الشيخ (1) وجماعة (2) إلى أنه يقطع، لا من حيث سرقته للمال، بل من جهة كونه مفسدا في الأرض.
ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن أمير المؤمنين
قوله: (ومن سرق صغيرا... إلخ).
ثبوت القطع بسرقة المملوك الصغير واضح، لأنه مال فيلحقه حكمه.
ويشترط فيه شروطه التي من جملتها كونه محرزا، وكون قيمته بقدر النصاب.
وإنما لم يذكر ذلك لأن البحث عن سرقته من حيث إنه مملوك، أما من جهة باقي الشرائط فيعلم من بابها.
ولو كان المملوك كبيرا مميزا فلا قطع بسرقته، لأنه متحفظ بنفسه، إلا أن يكون نائما أو في حكمه، أو لا يعرف سيده من غيره، فإنه حينئذ كالصغير.
ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد دون المكاتب، لأن ملكه غير تام، إلا أن يكون مشروطا فيلحق بالقن.
وأما الحر فاختلف في حكم سرقته، فقيل: لا يقطع، لأنه ليس بمال، وهو شرط في هذا الحد، إذ لا يتحقق بلوغ النصاب بدونه.
وذهب الشيخ (1) وجماعة (2) إلى أنه يقطع، لا من حيث سرقته للمال، بل من جهة كونه مفسدا في الأرض.
ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن أمير المؤمنين