____________________
وإن لم تكن البينة كذلك، فإن كان محجوبا على بعض التقادير أرجئ إلى أن يبحث ثم دفع إليه بضمين. ولو اختلف فرضه أعطي الأقل، إلا مع الكمال أو البحث والضمين.
ولو صدق المتشبث المدعي على عدم وارث غيره فلا عبرة به إن كان المدعى به عينا، لأنه إقرار في حق الغير. وإن كان دينا أمر بالتسليم، لأنه إقرار في حق نفسه، إذ لا يتعين للغائب على تقدير ظهوره إلا بقبضه أو قبض وكيله.
وقد تقدم (1) البحث في نظيره من دعوى وكالة الغائب في الأمرين.
قوله: (إذا ماتت امرأة... إلخ).
إذا كان الرجل له زوجة وابن فماتا، واختلف الرجل وأخو الزوجة، فقال الرجل: ماتت الزوجة أولا فورثتها أنا وابني، ثم مات الابن فورثته أنا، وقال الأخ: بل مات الابن أولا فورثته مع أختي، ثم ماتت الأخت فورثناها. فإن كان لأحدهما بينة قضي بها. وإن أقاما بينة متكافئة تعارضتا وأقرع.
وإن لم تكن لهما معا بينة فالقول قول الرجل في مال ابنه وقول الأخ في
ولو صدق المتشبث المدعي على عدم وارث غيره فلا عبرة به إن كان المدعى به عينا، لأنه إقرار في حق الغير. وإن كان دينا أمر بالتسليم، لأنه إقرار في حق نفسه، إذ لا يتعين للغائب على تقدير ظهوره إلا بقبضه أو قبض وكيله.
وقد تقدم (1) البحث في نظيره من دعوى وكالة الغائب في الأمرين.
قوله: (إذا ماتت امرأة... إلخ).
إذا كان الرجل له زوجة وابن فماتا، واختلف الرجل وأخو الزوجة، فقال الرجل: ماتت الزوجة أولا فورثتها أنا وابني، ثم مات الابن فورثته أنا، وقال الأخ: بل مات الابن أولا فورثته مع أختي، ثم ماتت الأخت فورثناها. فإن كان لأحدهما بينة قضي بها. وإن أقاما بينة متكافئة تعارضتا وأقرع.
وإن لم تكن لهما معا بينة فالقول قول الرجل في مال ابنه وقول الأخ في