ولو كان حقا لله كحد الزنا، لم يحكم، لأنه مبني على التخفيف، ولأنه نوع شبهة.
وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد أشبهه الحكم، لتعلق حق الأدمي به.
____________________
وكذا الحكم لو شهدا وعدالتهما مجهولة عند الحاكم، وماتا قبل التزكية، ثم زكيا بعد الموت، لأن الحكم بشهادتهما المؤداة لا بالتزكية، وإنما التزكية كاشفة عن صحة الاعتماد على شهادتهما، فلم يقدح فيه موتهما قبلها (1).
قوله: (لو شهدا ثم فسقا... إلخ).
اختلف الأصحاب في جواز الحكم بشهادة العدلين لو طراء فسقهما أو أحدهما بعد أداء الشهادة وقبل الحكم، فذهب الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3) وابن إدريس (4) والمصنف - رحمه الله - والعلامة (5) في أحد القولين إلى الجواز، محتجين بأن الاعتبار بالعدالة عند الإقامة لا عند الحكم وقد حصل، ولأن الحكم بشهادتهما مع استمرار العدالة ثابت فكذا مع زوالها، عملا بالاستصحاب. مع أن المصنف - رحمه الله - قد حكم فيما سبق (6) بأنه لو طراء فسق شاهد الأصل قبل
قوله: (لو شهدا ثم فسقا... إلخ).
اختلف الأصحاب في جواز الحكم بشهادة العدلين لو طراء فسقهما أو أحدهما بعد أداء الشهادة وقبل الحكم، فذهب الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3) وابن إدريس (4) والمصنف - رحمه الله - والعلامة (5) في أحد القولين إلى الجواز، محتجين بأن الاعتبار بالعدالة عند الإقامة لا عند الحكم وقد حصل، ولأن الحكم بشهادتهما مع استمرار العدالة ثابت فكذا مع زوالها، عملا بالاستصحاب. مع أن المصنف - رحمه الله - قد حكم فيما سبق (6) بأنه لو طراء فسق شاهد الأصل قبل