____________________
وأما مع الاطلاق فظاهر كلام المصنف أنه يكون إقرارا بالولد والثمرة، عملا بالظاهر من كونهما تابعين للأصل حيث لا معارض، ولو كان هناك شئ لذكره، فإطلاقه كونهما من الأصل الذي هو مملوك للمقر له ظاهر في تبعيتهما له، بخلاف الدعوى، فإن شرطها التصريح بالملك ولو بالاستلزام ولم يحصل.
وتبع المصنف على هذا الحكم العلامة في القواعد (1) والتحرير (2). والفرق بين الدعوى والاقرار لا يخلو من إشكال، لأن الاحتمال قائم على تقدير الاقرار والدعوى. والعمل بالظاهر في الاقرار دون الدعوى لا دليل عليه. والفرق باشتراط التصريح فيها دونه رجوع إلى نفس الدعوى.
وفي الارشاد (3) أطلق عدم سماع الدعوى والاقرار معا، ولم يعتبر التقييد في الاقرار بتفسيره بما ينافي الملك. وهذا هو الظاهر.
وأما الفرق بين قوله: (إنها ثمرة شجرته، وبنت أمته) وبين قوله: (إن الغزل من قطنه، والدقيق من حنطته) فواضح، لأن الغزل والدقيق من نفس حقيقة القطن والحنطة، وإنما تغيرت الأوصاف، فملك الأصل يقتضي ملك الفرع، بخلاف الثمرة والولد، فإنهما منفصلان عن أصلهما حسا وشرعا، فالاقرار بالفرعية لا يقتضي الاقرار بالملك.
وتبع المصنف على هذا الحكم العلامة في القواعد (1) والتحرير (2). والفرق بين الدعوى والاقرار لا يخلو من إشكال، لأن الاحتمال قائم على تقدير الاقرار والدعوى. والعمل بالظاهر في الاقرار دون الدعوى لا دليل عليه. والفرق باشتراط التصريح فيها دونه رجوع إلى نفس الدعوى.
وفي الارشاد (3) أطلق عدم سماع الدعوى والاقرار معا، ولم يعتبر التقييد في الاقرار بتفسيره بما ينافي الملك. وهذا هو الظاهر.
وأما الفرق بين قوله: (إنها ثمرة شجرته، وبنت أمته) وبين قوله: (إن الغزل من قطنه، والدقيق من حنطته) فواضح، لأن الغزل والدقيق من نفس حقيقة القطن والحنطة، وإنما تغيرت الأوصاف، فملك الأصل يقتضي ملك الفرع، بخلاف الثمرة والولد، فإنهما منفصلان عن أصلهما حسا وشرعا، فالاقرار بالفرعية لا يقتضي الاقرار بالملك.