ولو أحالا على الكتاب بعد قرأته، فقالا: أشهدنا الحاكم فلان على نفسه أنه حكم بذلك، جاز.
ولا بد من ضبط الشئ المشهود به بما يرفع الجهالة عنه. ولو اشتبه على الثاني وقف الحكم حتى يوضحه المدعي.
____________________
وهذه الصورة هي التي صدرها في أول الخاتمة (1)، وجعل فيها ترددا، ونقل عن الشيخ المنع منها. وإنما أعادها ليفرق بين قوله: (ثبت عندي كذا) و (حكمت بكذا)، فإن محل الانفاذ هو الثاني لا الأول، لأنه لم يحكم بل أثبت، والحاكم الثاني لا يحكم بإثبات غيره، بل ينفذ حكمه، ولم يحصل.
قوله: (وصورة الانهاء... إلخ).
المراد أن الشاهدين لا يكفي شهادتهما بما في الكتاب من الحكم مجملا، بل لا بد من تفصيل الواقعة على الوجه الذي ذكره (2)، إما بلفظهما، أو بأن يقرأ الحاكم الثاني عليهما الكتاب المشتمل على الحكم، فيقول الشاهدان: أشهدنا الحاكم فلان على نفسه أنه حكم بذلك، لأنها حينئذ شهادة على أمر مفصل معلوم بالقراءة عليهما.
قوله: (ولا بد من ضبط الشئ... إلخ).
قوله: (وصورة الانهاء... إلخ).
المراد أن الشاهدين لا يكفي شهادتهما بما في الكتاب من الحكم مجملا، بل لا بد من تفصيل الواقعة على الوجه الذي ذكره (2)، إما بلفظهما، أو بأن يقرأ الحاكم الثاني عليهما الكتاب المشتمل على الحكم، فيقول الشاهدان: أشهدنا الحاكم فلان على نفسه أنه حكم بذلك، لأنها حينئذ شهادة على أمر مفصل معلوم بالقراءة عليهما.
قوله: (ولا بد من ضبط الشئ... إلخ).