ولو أقام كل منهما بينة تحقق التعارض مع اتفاق التاريخ. ومع التفاوت يحكم للأقدم. لكن إن كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته، وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة.
____________________
كان، وهو باطل.
وإن اتحد التاريخان، أو كانتا مطلقتين، أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة، فإن قلنا بتقديم قول المستأجر مع عدم البينة فالبينة بينة المؤجر هنا، لأن البينة من طرف من لم يكن القول قوله، كما قد علم مرارا. وهذا هو الذي اختاره ابن إدريس (1) وأكثر المتأخرين (2).
وإن قلنا بالتحالف في الأول أو بالقرعة اتجه القول بالقرعة هنا. وهو الذي اختاره الشيخ - رحمه الله - في المبسوط (3)، لأنها لكل أمر مشكل، ولأنهما دعويان فلا ترجيح لإحداهما على الأخرى. وحينئذ فيحلف من أخرجته القرعة ويثبت مدعاه.
والمصنف - رحمه الله - تردد في القولين. وقد ظهر من توجيه القولين منشأ التردد. والأصح هو الأول.
قوله: (ولو ادعى استئجار... إلخ).
وإن اتحد التاريخان، أو كانتا مطلقتين، أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة، فإن قلنا بتقديم قول المستأجر مع عدم البينة فالبينة بينة المؤجر هنا، لأن البينة من طرف من لم يكن القول قوله، كما قد علم مرارا. وهذا هو الذي اختاره ابن إدريس (1) وأكثر المتأخرين (2).
وإن قلنا بالتحالف في الأول أو بالقرعة اتجه القول بالقرعة هنا. وهو الذي اختاره الشيخ - رحمه الله - في المبسوط (3)، لأنها لكل أمر مشكل، ولأنهما دعويان فلا ترجيح لإحداهما على الأخرى. وحينئذ فيحلف من أخرجته القرعة ويثبت مدعاه.
والمصنف - رحمه الله - تردد في القولين. وقد ظهر من توجيه القولين منشأ التردد. والأصح هو الأول.
قوله: (ولو ادعى استئجار... إلخ).