ولو قامت الحجة بالسرقة، ثم أمسكت حتى قطع، ثم شهدت عليه بأخرى، قال في النهاية (1): قطعت [يده بالأولى و] رجله بالثانية، استنادا إلى الرواية. وتوقف بعض الأصحاب فيه. وهو أولى.
____________________
يستلزم سقوط الحد مع وجود شرطه، وقطع أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح، فلم يبق إلا قطعهما. وإلى هذا ذهب الشيخ (2) في أحد قوليه، والمفيد (3) والمرتضى (4)، وأتباع (5) الشيخ أجمعون.
وذهب الشيخ في المبسوط (6) والخلاف (7) وابن الجنيد (8) وابن إدريس (9) والعلامة في المختلف (10) إلى أنه لا قطع على أحدهما، للأصل، ولأن موجب القطع هو إخراج النصاب، ولم يحصل من كل منهما، ولا يصح استناد المعلول الشخصي إلى علل متعددة، والبعض الصادر عن كل منهما ليس موجبا للقطع.
وهذا هو الأقوى.
قوله: (لو سرق ولم يقدر عليه... إلخ).
وذهب الشيخ في المبسوط (6) والخلاف (7) وابن الجنيد (8) وابن إدريس (9) والعلامة في المختلف (10) إلى أنه لا قطع على أحدهما، للأصل، ولأن موجب القطع هو إخراج النصاب، ولم يحصل من كل منهما، ولا يصح استناد المعلول الشخصي إلى علل متعددة، والبعض الصادر عن كل منهما ليس موجبا للقطع.
وهذا هو الأقوى.
قوله: (لو سرق ولم يقدر عليه... إلخ).